الخدمة المحتسبة لأغراض التقاعد:
أ- مدة الخدمة العسكرية النظامية الفعلية.
ب- مدة الخدمة الإضافية في القوات المسلحة.
ج- مدة الخدمة المدنية النظامية التي لم يعوض عنها (إذا تم ضمها).
د- مدة الإجازة المرضية والدراسية النظامية.
هـ- مدة الإعادة بشرط إستيفاء العائدات التقاعدية.
و- مدة الاستيداع النظامية بشرط إستيفاء العائدات التقاعدية.
المدة التي لا تحتسب لأغراض التقاعد:
أ- مدة الخدمة الغير نظامية (مثل الخدمة العسكرية بعمر أقل من (18) سنة أو التمديدات الغير نظامية).
ب- مدة الغياب بدون إجازة.
ج- مدة الأجازات بدون راتب.
د- مدة الحرمان من الراتب مع السجن.
هـ- كسور الشهر في مجموع الخدمة.
يستحق العسكري المنتهية خدماته معاشاً تقاعدياً في الحالات التالية:
أ- إذا أنهيت خدماته لوفاته أو لاستشهاده في المعركة.
ب- إذا أنهيت خدماته لبلوغ السن النظامي للرتبة التي يشغلها مهما تكن مدة خدمته بشرط إكمال سنة التجربة.
ج- إذا أنهيت خدماته لعدم لياقته الطبية للخدمة العسكرية بموجب تقرير من اللجنة الطبية المختصة بسبب مرض نفسي أو صرع شريطة أن تكون هذه الإصابة بعد أن أمضي (3) سنوات في الخدمة أو أن يكون أصيب بأحد هذين المرضين نتيجة حادث بعد تعيينه في الخدمة وحتى لو لم يمضي (3) سنوات على أن تنص التوصية الطبية على ذلك.
د- إذا أنهيت خدماته لعدم لياقته الطبية للخدمة العسكرية بموجب تقرير من اللجنة الطبية المختصة مهما تكن مدة الخدمة لأي مرض أو إصابة أخرى عدا المرضين المشار إليهما سابقاً.
هـ إذا بلغت خدمته الفعلية العسكرية المحتسبة أكثر من (18) عاماً.
و - إذا بلغت خدمة الفعلية العسكرية والمدنية (20) عاماً بحيث لا تقل الخدمة العسكرية عن (8) سنوات وأكمل (55) عاماً من العمر.
ز- إذا طلب التقاعد المبكر ولديه خدمة فعلية عسكرية لا تقل عن (15) عاماً أو كانت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية (15) عاماً بحيث لا تقل الخدمة العسكرية عن (8) سنوات وكانت إحالته على التقاعد بناء على طلبه ويشترط هنا أن يكون تقاعده بموافقة الوزير.
ح- إذا تم الإستغناء عن خدماته لمصلحة العمل وفقاً لأنظمة الخدمة العسكرية ولديه خدمة لا تقل عن (15) عاماً بشرط أن لا يكون الإستغناء عن خدماته بسبب غيابه أو الحكم تأديبي لإرتكابه جريمة من الجرائم.