اختصاصات وصلاحيات حرس الحدود فيما يخص مزاولة الصيد والنزهة والغوص في المياه الإقليمية للمملكة:
- يتولى حرس الحدود تحديد الأماكن الصالحه لنزول وسائط الصيد والنزهة.
- يتولى حرس الحدود الإشراف على كافة نواحي الأمن، ويطبق كافة تعليمات وسائل السلامة ابتداء من التصريح بنزول وساطة الصيد أو النزهة إلى البحر، وحصر كافة من فيه من أشخاص، وتفتيش تلك الوسائط سواء عند نزولها للبحر أو بعد عودتها أو أثناء تواجدها في البحر بواسطة دوريات حرس الحدود.
- يتولى حرس الحدود مراقبة الصيادين ووسائل ومعدات وطرق الصيد والغوصن، وتطبق اللوائح والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
- يتولى حرس الحدود إصدار رخص قيادة وسائط الصيد والنزهة بما فيها الدبابات البحرية، كما يتولى إصدار تصاريح النزهة البحرية.
- يحدد مواقع الصيد والنزهة داخل البحر بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى المختصة.
شروط ومعدات السلامة:
لا يجوز لواسطة الصيد أو النزهة الغوص أو الإبحار في الحالات الآتية:
- إذا كانت الحمولة بالواسطة تزيد عما هو مبين برخصة عمل الواسطة البحرية.
- تسرب الوقود من الواسطة.
- تواجد كميات وقود أو زيوت إضافية غير مقرر حملها بالواسطة.
- عدم كفاءة عمل الماكينة أو مانع الاحتراق الخلفي.
- وجود عطل في الدائرة الكهربائية أو الأنوار الملاحية بالواسطة أو في معدات التهوية.
- إذا كان في إبحارها تهديد لسلامة الأرواح في البحار.
معدات السلامة:
- يجب أن تتوافر معدات سلامة الأرواح التالية كحد أدنى بكل واسطة صيد أو نزهة أو غوص:
- سترة نجاة أو حزام طفو ذو مقاس وقوة طفو مناسبة، وذلك بقدر عدد الأشخاص المسموح بحملهم على الواسطة مع تدوين اسم الواسطة على كل سترة.
- طوق نجاة واحد على الأقل مع حبل للوسائط التي يزيد فيها عدد الأشخاص المصرح بحملهم عن ثلاثة أشخاص ويقل طولها عن 11مترا (36قدما) ولايزيد عن 20مترا (65 قدما).
متطلبات وسائط النزهة المؤجرة:
- يلزم حصول المالك على موافقة مبدئية من حرس الحدود يخول تأجير وسائط النزهة قبل إصدار الترخيص له بذلك، مع مراعاة الشروط والضوابط..
- يعد المالك سجلاً لكل واسطة نزهة مؤجرة وترقم صفحاته حسب النموذج المعتمد من قبل وزارة المواصلات.
- يجب أن يدون عدد الركاب المسموح بحملهم على الواسطة بخط واضح في جزء ظاهر منها.
- يضاف 20% من عدد أحزمة النجاة بمقاسات مختلفة تناسب الأطفال.
- عند تأجير الواسطة يلتزم مالكها أو من يفوضه بالتحقق من حالتها وكفاءتها للإبحار في كل مرة.
- لا يسمح لهذه الوسائط بالإبحار إلا في المياه المحمية الهادئة وفي حدود ثلاثة أميال من المرسى.
- يجب على مستأجر الواسطة أن يكون حاصلا على رخصة قيادة من حرس الحدود سارية المفعول.
- يلتزم كافة المبحرين على الواسطة بارتداء أحزمة النجاة المناسبة طوال فترة إبحارها.
- يسحب ترخيص عمل الواسطة إذا ثبت من المعاينة في أي وقت أن إبحارها يشكل خطورة على الأرواح.
الواجبات الملزمة لمزاولي هواية الغوص:
- حمل رخصة الغوص لتقديمها عند طلبها من السلطات المسؤولة.
- الالتزام بجميع الأنظمة واللوائح والأوامر الصادرة من حرس الحدود والامتثال لأي أوامر تصدر إليه من قبل أفراد دوريات حرس الحدود.
- توضيح مكان غوصه بواسطة الراية العالمية (الفا ) لتحديد منطقة الغوص حرصا على سلامته الشخصية.
- مسؤول مسؤولية كاملة عن صلاحية الأجهزة التي يقوم باستخدامها حرصا على سلامته الشخصية.
- مسؤول عن أي أضرار تلحق بالأفراد والممتلكات والمنشآت نتيجة لاستخدام معدات الصيد وأجهزة الغوص.
- تجديد الرخصة في الوقت المحدد لها من قبل وزارة الزراعة والمياه.
- تبليغ حرس الحدود أو أي جهة قائمة بالحراسة أو المراقبه عند اكتشاف لأي مواد ممنوعة نظاما أو أي آثار مغمورة في البحر.
- التبليغ الفوري عن ملاحظته لأي خرق للأنظمة أو اللوائح الصادرة من حرس الحدود أو وزارة الزراعة والمياه بواسطة أشخاص آخرين.
المحظورات التي يتعين على مزاولة الغوص تجنبها.
- يحظر انتشال الشعب المرجانية والأصداف البحرية.
- يحظر انتشال الآثار والتصرف بها بطريقته الشخصية.
- يحظر الغوص المنفرد، وذلك حرصا على السلامة الشخصية.
- لا يسمح بالغوص في المياه المحظورة أو في الموانئ أو قرب المنشآت الدفاعية أو المنشآت البحرية الحيوية أو القصور الملكية أو الأماكن التي يحددها حرس الحدود.