تمكنك خدمة الاعتراض على المخالفات المرورية من الاعتراض على المخالفات المرصودة آلياً بنظام ساهر وتشمل هذه الخدمة المواطنين والمقيمين حسب الاشتراطات التالية :
- يتوجب أن يكون المعترض مسجلا ومفعلا في بوابة وزارة الداخلية، ولمعرفة قنوات التسجيل والتفعيل قم بالضغط على الرابط التالي (مكاتب التسجيل والتفعيل).
-
يمكن الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل المخالفة.
-
يمكن الاعتراض على المخالفات المسجلة من قبل نظام ساهر فقط.
-
لا يمكن الاعتراض على المخالفات المسددة وللمخالفات المرورية المسددة قبل إطلاق الخدمة يمكن مراجعة المكاتب الرئيسية في المدن للإدارة العامة للمرور.
-
يتوجب السداد بعد الاعتراض وذلك لتفادي ارتفاع قيمة المخالفة للحد الأعلى.
-
يمكن الاعتراض مرة واحدة لكل مخالفة.
-
سيتم تطبيق لوائح وأنظمة الإدارة العامة للمرور والصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/85) و بتاريخ 26/10/1428 على جميع الاعتراضات المقدمة من خلال الخدمة.
لتنفيذ الخدمة اضغط هنا