م |
المخالفة |
العقوبة |
1 |
عدم المراجعة لتجديد رخصة الإقامة قبل ثلاثة أيام من انتهائها دون عذر شرعي |
- إذا كان طالب التجديد يعمل لدى أفراد أو شركات أو مؤسسات أهلية ولا يوجد عذر شرعي لتأخره عن التجديد فيكلف بدفع رسم الإقامة مضاعفاً وفي المرة الثانية يضاعف عليه الجزاء.
- إذا كان طالب التجديد يعمل لدى جهة حكومية فالجهة المختصة هي المكلفة بتقديم رخص الإقامة وتجديدها لمنسوبيها الوافدين خلال شهرين من تاريخ الاستقدام أو انتهاء رخصة الإقامة، وفي حالة التأخير عن ذلك يكتب للجهة الحكومية لمساءلة الموظف المختص المسؤول عن التأخير وفقاً لأنظمة العمل لدى هذه الجهات بما يقرر تأديبه ومساءلته عن مثل هذه المخالفات.
|
2 |
وافد مقيم في المملكة لم يقدم متى ما طلب منه ما يثبت حمله لرخصة إقامته وجميع ما قد يسأل عنه من بيانات خلال مدة إقامته في المملكة إذا لم يقدم عذراً مقنعاً للجهة المختصة. |
- يغرم ألف ريال في المرة الأولى.
- يغرم ألفي ريال في المرة الثانية.
- يغرم ثلاثة آلاف ريال في المرة الثالثة.
|
3 |
عدم المراجعة لإلغاء أو تجديد التأشيرة ( خروج وعودة وخروج نهائي ) قبل انتهاء مدة سريان التأشيرة |
- يغرم ألف ريال في المرة الأولى.
- يغرم ألفي ريال في المرة الثانية.
- يغرم ثلاثة آلاف ريال في المرة الثالثة.
- إذا رغب في تأشيرة جديدة تعطى له وفقاً للإجراءات المقررة نظاماً.
|
4 |
عدم الإبلاغ عن فقدان جواز السفر أو رخصة الإقامة خلال مدة لا تزيد عن 24 ساعة |
- يغرم ألف ريال في المرة الأولى.
- يغرم ألفي ريال في المرة الثانية.
- يغرم ثلاثة آلاف ريال في المرة الثالثة.
|
5 |
مزاولة من يقيم بالتبعية العمل في البلاد كالزوجات أو الأبناء أو المحارم |
- يغرم ألف ريال في المرة الأولى.
- يغرم ألفي ريال في المرة الثانية.
- يغرم ثلاثة آلاف ريال في المرة الثالثة مع الرفع للمديرية للعرض عن المخالف لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية للتوجيه حيال إنهاء وضع المخالف وترحيله.
|
6 |
البقاء في البلاد بعد انتهاء صلاحية التأشيرة |
- يطبق بحق الوافد المخالف العقوبة النظامية من سجن وغرامة وترحيل.
- يتم تسوية وضعه للمغادرة بعد أخذ الرسوم المقررة نظاماً ومنحه تأشيرة المغادرة وتعقيب سفره.
- إذا كان المخالف قادماً لزيارة مقيم فيتم الرفع عنه للمديرية للعرض لسمو وزير الداخلية عن المقيم الذي آواه بعد انتهاء صلاحية سريان التأشيرة الممنوحة له للتوجيه حيال إنهاء وضعه وترحيله عن المملكة.
|
7 |
تشغيل القادم بتأشيرة زيارة |
- إذا كانت تأشيرة الزيارة سارية المفعول يبعد الوافد عن المملكة.
- إذا كانت تأشيرة الزيارة منتهية الصلاحية يبعد الوافد بعد تطبيق الإجراءات النظامية.
- يعاقب من يقوم بتشغيل الوافد لغرض غير العمل الغرامة المالية المنصوص عليها نظاماً، وإذا كان المشغل له من الوافدين المقيمين فيتم الرفع عنه بعد تطبيق العقوبة المقررة بحقه للنظر في موضوع إنهاء وضعه وترحيله حسب التعليمات.
|
8 |
كل من يقوم بنفسه أو يساعد شخصاً آخر في الحصول على إقامة أو تأشيرة دخول أو خروج أو يقوم بتمكين نفسه أو شخصاً آخر من العمل على أساس التدليس أو الغش أو الرشوة أو التزوير |
- إذا كان المخالف من الوافدين يغرم عشرة آلاف ريال أو بالسجن لمدة ثلاثة شهور أو بهما معاً مع إنهاء وضعه وإبعاده عن المملكة.
- إذا كان المخالف سعودي الجنسية يغرم في المرة الأولى عشرة آلاف ريال وفي المرة الثانية يغرم بمبلغ خمسة عشر ألف ريال مع السجن لمدة شهر وفي المرة الثالثة يغرم بمبلغ خمسة عشر ألف ريال مع السجن لمدة ثلاثة أشهر ويراعى حجم المخالفة ونوعيتها عند تطبيق العقوبة.
- تسري هذه العقوبات على الفاعل الأصلي والشريك والمساهم.
- يتم مصادرة المبالغ المدفوعة في جميع الأحوال.
- تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص والمخالفات.
|
9 |
من يقوم بتقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو يفيد بأقوال كاذبة لدى أي سلطة سعودية مختصة في الداخل أو الخارج بقصد الحصول لنفسه أو لشخص آخر على سمة الدخول أو الإقامة أو أية تأشيرة رسمية |
انظر الفقرات ( أ – ب – ج – د – هـ ) من المخالفة رقم (8). |
10 |
من يقوم بتزوير أو طمس أو تعديل أو تغيير في وثائق السفر الأجنبية أو تصريحات الإقامة أو ترويج مثل تلك الوثائق أو التصريحات |
يطبق بحقه ما سبق الإشارة إليه في الفقرات ( أ – ب – ج – د – هـ ) من المخالفة رقم (8). |
11 |
المتاجرة ببيع تأشيرات الدخول |
يطبق بحقه ما سبق الإشارة إليه في الفقرات ( أ – ب – ج – د – هـ ) من المخالفة رقم (8). |
12 |
قيام مكاتب الخدمات بتأخير المعاملات وتعطيل المراجعين أو محاولة إنهاء الطلبات بطريقة غير نظامية أو التعامل مع الوافد عن غير طريق صاحب العمل أو مخالفته لأنظمة والتعليمات بتشغيل وافدين في المكاتب لديهم أو قبولهم لطلبات غير موقعة من أصحاب العمل أو من قبل غير المفوضين بالتوقيع عنهم أو غير مكتملة التواقيع والتصاديق المطلوبة عليها أو تجاوز الأعمال المصرح بالتعقيب فيها وعلى الأخص تعقيب طلبات استخراج جواز السفر السعودي أو طلبات الحصول على إقامة لمن قدم بتأشيرة دخول لغرض غير العمل مع عدم الإخلال بأي عقوبات منصوص عليها في الأنظمة مثل نظام مكافحة التزوير ونظام مكافحة الرشوة وأنظمة الجوازات والإقامة |
يتخذ بحق أي مكتب خدمات مخالف ما يلي:
- في المرة الأولى يوجه إنذار لمكتب الخدمات العامة بخطاب رسمي من مدير إدارة الجوازات التي يراجعها المعقب إذا كانت المخالفة لا تستدعي أكثر من ذلك.
- إذا تكررت المخالفة أو كانت كبيرة فيرفع لوزارة التجارة بصفتها الجهة المختصة بإصدار التصاريح لمكاتب الخدمات العامة مع اقتراح العقوبة المناسبة والمتمثلة في الإيقاف لمدة ثلاثة شهور أو ستة شهور أو سنة أو الشطب النهائي حسب تكرار المخالفة وحجمها.
|
13 |
عودة الوافد المبعد إلى المملكة بعد طرده منها |
- يعاقب بغرامة مالية مقدارها ألف ريال إذا عاد إلى المملكة لأول مرة بعد إبعاده مع إعادة إبعاده عن البلاد.
- يعاقب بغرامة مالية مقدارها ألفا ريال وبالسجن لمدة خمسة شهور إذا تكرر منه ارتكاب المخالفة مع إعادة إبعاده عن البلاد.
- يلاحظ استحصال الغرامة من المبعد الذي يعود للبلاد فور استعداده بدفعها لكي لا يتعلل بصرف ما معه من نقود أثناء دورة المعاملة.
|
14 |
من يقوم بإيواء المتأخر عن المغادرة بعد الحج والعمرة أو التستر عليه أو تقديم أي مساعدة له تؤدي إلى بقائه في البلاد بصورة غير نظامية |
- إذا كان مرتكب المخالفة من الوافدين المقيمين يعاقب بغرامة مالية مقدارها عشرة آلاف ريال أو بالسجن لمدة شهر أو بهما معاً مع إنهاء إقامته وترحيله عن المملكة.
- إذا كان مرتكب المخالفة مواطناً يعاقب في المرة الأولى بغرامة مالية مقدارها عشرة آلاف ريال والسجن لمدة لا تقل عن أسبوعين، وفي المرة الثانية بغرامة مالية مقدارها عشرين ألف ريال والسجن لمدة شهر، وفي المرة الثالثة بغرامة مالية مقدارها ثلاثون ألف ريال وبالسجن لمدة ثلاثة أشهر.
- في جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم.
- في حال تعذر استيفاء الغرامة يعاقب المواطن بالسجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهر.
- التشهير بالمخالف بالصحف المحلية بذكر عقوبة التشهير بنص الحكم على ضوء تعليمات التشهير.
- عند تأجير سكن للمتأخر عن المغادرة بعد الحج والعمرة والزيارة يتم تسجيل المخالفة على المؤجر مع أخذ التعهد القوي عليه وحفظه بطريقة تسهل الرجوع إليه، وفي حال تكرار المخالفة تغلق الوحدة السكنية لمدة ستة شهور، وفي المرة الثانية يكون إغلاق الوحدة السكنية لمدة سنة، وفي المرة الثالثة يكون الغلق لمدة سنتين.
- يراعي في عقوبة المرة الأولى فقط بالنسبة للمواطنين وضع المخالف الصحي وكبر سنه لإيقاف عقوبة السجن، والتأكد من ذلك بموجب وثائق مصدقة.
|
15 |
قادم للحج أو العمرة أو زيارة المسجد النبوي الشريف يعمل لحسابه الخاص أو لم يغادر البلاد بعد انتهاء صلاحية التأشيرة الممنوحة له |
- يعاقب بغرامة مالية مقدارها عشرة آلاف ريال أو بالسجن لمدة شهر أو بهما معاً.
- تصوير وثائق القادم للحج أو العمرة أو زيارة المسجد النبوي وترسل لوزارة الخارجية لإشعار السفارة السعودية في بلده بعدم منحه تأشيرة للعمرة أو الزيارة قبل مضي سنة على الأقل من ترحيله.
- يرحل على حسابه الخاص.
|
16 |
قادم للحج أو العمرة أو زيارة المسجد النبوي قام بالانتقال خارج نطاق مكة المكرمة وجده والمدينة المنورة أثناء صلاحية التأشيرة الممنوحة له أو بعد انتهائها |
- يعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف ريال أو بالسجن لمدة شهر أو بهما معاً إذا خالف خط السير المحدد له مع الجهة المسؤولة عن استقباله ومغادرته.
- يرحل على حسابه.
- التأكد من دور المؤسسة المسؤولة عن دخوله البلاد في وقوع المخالفة قبل إصدار العقوبة.
|
17 |
نقل قادم للحج أو العمرة أو زيارة المسجد النبوي خارج نطاق خط السير المحدد له مع المؤسسة المسؤولة عن استقباله ومغادرته أثناء صلاحية مدة سريان التأشيرة |
- إذا كان الناقل من الوافدين المقيمين يعاقب بغرامة مالية مقدارها عشرة آلاف ريال أو بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر أو بهما معاً مع إنهاء وضع إقامته وترحيله عن المملكة.
- إذا كان الناقل مواطناً يعاقب في المرة الأولى بغرامة مالية مقدارها عشرة آلاف ريال أو بالسجن من شهر إلى ثلاثة شهور أو بهما معاً، وفي المرة الثانية يعاقب بغرامة مالية مقدارها عشرون ألف ريال وبالسجن من ثلاثة شهور إلى ستة شهور، وفي المرة الثالثة يعاقب بغرامة مالية مقدارها ثلاثون ألف ريال وبالسجن لمدة ستة شهور.
- في جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم.
- يجب التأكد من دور المؤسسة المسؤولة عن دخوله البلاد في وقوع المخالفة تمهيداً لمجازاتها في حالة ثبوت مخالفتها.
|
18 |
نقل قادم للحج أو العمرة أو زيارة المسجد النبوي الشريف خارج نطاق خط السير المحدد له مع المؤسسة المسؤولة عن استقباله ونقله بعد انتهاء مدة صلاحية التأشيرة |
- انظر الفقرات ( أ ، ب ، ج ، د ) من المخالفة رقم 17.
- التشهير بالمخالف بذكر عقوبة التشهير بنص الحكم على ضوء تعليمات التشهير.
|
19 |
تشغيل متأخر عن المغادرة قادم بتأشيرة لغرض غير العمل |
- إذا كان مرتكب المخالفة من الوافدين المقيمين يعاقب بغرامة مالية مقدارها عشرة آلاف ريال أو بالسجن لمدة شهر أو بهما معاً مع إنهاء وضع إقامته وترحيله عن المملكة.
- إذا كان مرتكب المخالفة مواطناً يعاقب في المرة الأولى بغرامة مقدارها عشرة آلاف ريال، وفي المرة الثانية بغرامة مقدارها عشرون ألف ريال أو السجن لمدة شهر أو بهما معا،ً وفي المرة الثالثة بغرامة مقدارها ثلاثون ألف ريال وبالسجن لمدة ثلاثة أشهر.
- في جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم.
- يرحل الوافد المتأخر عن المغادرة على حساب من وجد يعمل لديه.
- الحرمان من الاستقدام لغرض العمل في المرة الأولى لمدة سنة، وفي المرة الثانية لمدة سنتين، وفي المرة الثالثة لمدة ثلاث سنوات.
- في حال تعذر استيفاء الغرامة من المواطن يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة شهور.
- التشهير بمن يقوم بتشغيل الوافد المتأخر عن المغادرة بذكر عقوبة التشهير بنص الحكم على ضوء تعليمات التشهير.
- التأكد من دور المؤسسة المسؤولة عن دخول الوافد المتأخر عن المغادرة البلاد وعمله بطريقة غير مشروعة قبل إصدار أي عقوبة.
|
20 |
عدم قيام صاحب العمل بالإبلاغ عن هروب عمّاله وفق التعليمات المنظمة لذلك |
- يعاقب صاحب العمل في المرة الأولى بغرامة مقدارها خمسة آلاف ريال، وفي المرة الثانية بغرامة مقدارها عشرة آلاف ريال، وفي المرة الثالثة بغرامة مقدارها خمسة عشر ألف ريال مع السجن لمدة شهر.
- في جميع الأحوال تتعدد الغرامة بعدد العمال الوافدين الذين لم يبلغ عن هروبهم.
- يرحل الوافد الهارب على حساب من وجد يعمل لديه، وإن كان يعمل لحسابه هو فيرحل على حسابه أو على حساب صاحب العمل.
- الحرمان من الاستقدام لغرض العمل لمدة سنة في المرة الأولى، وفي المرة الثانية لمدة سنتين، وفي المرة الثالثة لمدة ثلاث سنوات.
- إحالة نسخة من القرار الإداري لقيادة الدوريات للتحقق من أوضاع المنشأة .
|
21 |
مقيم يعمل عند غير صاحب العمل أو يعمل لحسابه الخاص |
ينهى وضع إقامة الوافد المقيم ويرحل إلى بلاده. |
22 |
تشغيل وافد لوافد آخر لمصلحة صاحب عمل غير صاحب العمل الأصلي |
- إذا كان المشغل له من الوافدين المقيمين في المملكة يعاقب بغرامة مقدارها خمسة آلاف ريال أو بالسجن لمدة شهر أو بهما معاً مع إنهاء إقامته وترحيله عن المملكة.
- إذا كان المشغل له مواطناً يعاقب في المرة الأولى بغرامة مقدارها خمسة آلاف ريال، وفي المرة الثانية بغرامة مقدارها عشرة آلاف ريال أو بالسجن لمدة شهر أو بهما معاً، وفي المرة الثالثة بغرامة مقدارها عشرون ألف ريال أو بالسجن لمدة ثلاثة أشهر أو بهما معاً.
- يعاقب صاحب العمل الذي يترك عماله يعملون لدى الغير ولم يبلغ عن هروبهم وفق التعليمات المنظمة لذلك بالعقوبة المشار إليها بالفقرات أ – ب – ج – د بالمخالفة رقم 20 مع دراسة وضع المنشأة بإحالة نسخة من القرار لقيادة الدوريات.
- في جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم.
- يرحل الوافد المخالف على حساب من وجد يعمل لديه وإذا كان يعمل لحسابه هو فيرحل على حسابه أو على حساب صاحب العمل.
- الحرمان من الاستقدام لمدة سنة لغرض العمل في المرة الأولى، وفي المرة الثانية لمدة سنتين، وفي المرة الثالثة لمدة ثلاث سنوات.
|
23 |
صاحب عمل يترك عماله يعملون لحسابهم الخاص أو مقابل مبالغ مالية يدفعونها له |
- يعاقب صاحب العمل بغرامة مقدارها خمسة آلاف ريال وبالسجن لمدة شهر، وفي المرة الثانية بغرامة مالية مقدارها عشرون ألف ريال وبالسجن لمدة شهرين، وفي المرة الثالثة بغرامة مقدارها خمسون ألف ريال وبالسجن لمدة ثلاثة شهور.
- في جميع الأحوال تتعدد الغرامة بعدد العمال الذين وقعت المخالفة بشأنهم
- يرحل الوافد المخالف على حسابه.
- الحرمان من الاستقدام لغرض العمل لمدة لا تقل عن سنة في المرة الأولى، وفي المرة الثانية لمدة سنتين، وفي المرة الثالثة لمدة ثلاث سنوات.
- إحالة نسخة من القرار الإداري لقيادة الدوريات للتحقق من أوضاع المنشأة
|
24 |
تشغيل متسلل أو إيوائه أو التستر عليه |
- إذا كان المخالف من الوافدين المقيمين في المملكة يعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف ريال وبالسجن لمدة شهر مع إنهاء إقامته وترحيله عن المملكة.
- إذا كان المخالف مواطناً يعاقب في المرة الأولى بغرامة مقدارها عشرة آلاف ريال وبالسجن لمدة أسبوعين، وفي المرة الثانية بغرامة مقدارها عشرون ألف ريال وبالسجن لمدة شهر، وفي المرة الثالثة بغرامة مقدارها خمسون ألف ريال مع السجن لمدة ثلاثة أشهر.
- في جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم.
- يرحل الأجنبي المتسلل على حساب من قام بتشغيله أو إيوائه أو التستر عليه.
- الحرمان من الاستقدام لغرض العمل لمدة سنة في المرة الأولى، ولمدة سنتين في المرة الثانية، ولمدة ثلاث سنوات في المرة الثالثة مع الكتابة لوزارة التجارة أو البلـديات للنظر في إلغاء السجل أو الرخصة.
- التشهير بالمخالف بذكر عقوبة التشهير بنص الحكم على ضوء تعليمات التشهير.
- إذا كانت المخالفة صادرة من منشأة يحال نسخة من القرار الإداري لقيادة الدوريات للتحقق من وضع المنشأة.
|
25 |
قيام وسائط النقل بنقل من لا يحمل رخصة إقامة نظامية أو انتهت مدة سريان تأشيرة دخولهم أو مجهولي الهوية بين مناطق المملكة ومدنها وقراها بما في ذلك إيصالهم إلى الأماكن المقدسة للحج أو العمرة وغيرها |
- يعاقب الناقل في المرة الأولى بغرامة مالية مقدارها عشرة آلاف ريال وبالسجن لمدة شهر، وفي المرة الثانية بغرامة مالية مقدارها عشرون ألف ريال وبالسجن لمدة ثلاثة أشهر، وفي المرة الثالثة بغرامة مالية مقدارها ثلاثون ألف ريال وبالسجن لمدة ستة شهور.
- تتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم.
- يتم مصادرة وسائط النقل البرية في حالة تكرار المخالفة سواء كانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه.
- لا تتم المصادرة إلا بحكم قضائي.
- التشهير بالمخالف بذكر عقوبة التشهير بنص الحكم على ضوء تعليمات التشهير.
- إذا كان الناقل من المقيمين ينهى وضع إقامته ويرحل إلى بلاده بعد تطبيق العقوبة المقررة بحقه.
|
26 |
عدم تقديم قواد السفن من شراعية أو غيرها وقواد الطائرات وسائقي السيارات وغيرها من وسائط النقل بيانات بأسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر أو وثائق تقوم مقامها وكانوا يعلمون بعدم حمل الركاب لمثل هذه الوثائق أو إذا لم يمنعوا الركاب المشار إليهم من النزول من واسطة النقل إلى أرض المملكة أو مياهها الإقليمية أو إذا أنزلوا الركاب ولو كانوا يحملون وثائق سفر في غير الموانئ والمطارات ومراكز الحدود الرسمية وفق لما هو مقرر في المادة الثالثة من نظام الإقامة وذلك بغير سبب قهري |
- يطبق بحق المخالف في المرة الأولى غرامة مقدارها خمسة آلاف ريال.
- في المرة الثانية غرامة خمسة آلاف ريال أو السجن لمدة شهر أو بهما معاً.
- في المرة الثالثة غرامة خمسة آلاف ريال والسجن لمدة خمسة شهور.
|
27 |
العاملون والمساهمون والمتواطئون في إدخال أشخاص إلى أرض المملكة أو مياهها الإقليمية أو إخراجهم منها بقصد تهريبهم |
- يعاقب المخالف في المرة الأولى بغرامة مقدارها خمسة آلاف ريال أو بالسجن لمدة خمسة شهور أو بهما معا.
- في المرة الثانية يعاقب بغرامة خمسة آلاف ريال وبالسجن لمدة سنة مع الرفع لديوان المظالم لمصادرة واسطة النقل البرية المستعلمة في التهريب إذا كانت مملوكة للمهرب أو المساهم أو المتواطئ معه.
- في المرة الثالثة يعاقب المخالف بغرامة خمسة آلاف ريال وبالسجن لمدة سنتين مع الرفع لديوان المظالم لمصادرة واسطة النقل البرية المستعملة في التهريب وفق لما أشير إليه أعلاه.
|
28 |
عامل وافد يعمل لدى غير صاحب العمل الأصلي الذي استقدمه والمدون اسمه في رخصة عمله قبل تنازل الأخير عن خدماته وصدور موافقة الجهة المختصة على نقل الخدمات |
- يعاقب العامل بترحيله إلى البلد الذي استقدم منه على حساب صاحب العمل الذي ضبط يعمل لديه ولا يسمح له بالعودة للعمل بالمملكة قبل مضي سنتين من تاريخ ترحيله.
- الرفع لوزارة الخارجية بنسخة من وثائق سفر العامل لمنعه من العودة خلال مدة المنع المشار إليها.
|
29 |
تقديم بلاغ كيدي أو غير صحيح بشأن هروب العمال من كفلائهم |
يعاقب المخالف بغرامة مالية مقدارها خمسة آلاف ريال مع الكتابة للجهة التي أصدرت سجله أو رخصته لدراسة وضع المنشأة. |
30 |
إيواء وافد هارب من صاحب العمل الذي استقدمه |
- يعاقب الوافد المخالف بغرامة مالية مقدارها ألفا ريال أو بالسجن لمدة أسبوعين مع إنهاء إقامته.
- يعاقب المواطن المخالف بغرامة مقدارها ألفا ريال أو بالسجن لمدة أسبوعين، وإذا تكررت منه المخالفة يعاقب بغرامة مقدارها ثلاثة آلاف ريال أو بالسجن لمدة ستة أسابيع،
- تستكمل إجراءات العامل الهارب ويرحل على حساب من آواه إذا لم يكن معه قيمة تذكرة العودة.
|
31 |
مقيم هارب من صاحب العمل يتم ضبطه من قبل الجهات الأمنية أو من قبل صاحب العمل نفسه |
- يعاقب العامل الهارب بإيقافه حتى إنهاء إجراءات ترحيله إلى بلـده
- يرحل العامل على حساب مـن آواه أو شغله وإذا ضبط يعمل لحسابه الخاص فيرحل على حسابه ولايلزم صاحب العمل بترحيله إذا مر على بلاغ الهروب أكثر من ثلاثة أشهر ويرحل على حساب الدولة بإذن كتابي من مدير عام الجوازات إذا لم يكن معه قيمة تذكرة العودة.
|
32 |
عدم قيام صاحب العمل بإشعار الجوازات عند انفكاك أي عامل وافد عن عمله أو تخلفه عن العمل مدة يومين دون إبداء الأسباب |
- يغرم ألف ريال في المرة الأولى.
- يغرم ألفي ريال في المرة الثانية.
- يغرم ثلاثة آلاف ريال في المرة الثالثة.
- إذا ضبط العامل يعمل لدى الغير أو لحسابه الخاص وادعى هروبه من العمل تراجع أوضاع صاحب العمل لمعرفة ما لديه من عمالة أخرى وأماكن تواجدهم.
|
33 |
استخدام أي شركة أو بيت تجاري أو أي مقاول أو صاحب عمل للوافد الذي لا يحمل تصريح بالعمل |
- يغرم صاحب العمل بغرامة مالية مقدارها ألف ريال.
- تتعدد الغرامة بعدد العمال الذين تم استخدامهم.
|
34 |
نقل الأشخاص الذين ليس لديهم تصريح بالحج إلى مكة المكرمة خلال الفترة التي تحددها الجهة المختصة |
- إذا كان الناقل مؤسسة تعاقب المؤسسة في المرة الأولى بغرامة مالية لا تقل عن ألفي ريال، وفي المرة الثانية بغرامة مقدارها خمسة آلاف ريال، وفي المرة الثالثة غرامة مقدارها عشرة آلاف ريال أما إذا كان الناقل مواطن يعمل لحسابه الخاص أو مقيم يعاقب بنفس هذه العقوبة
- تتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم.
|