اســتحقاق المعــاش والمكــافأة فى ظــل أنظمــة التقــاعد
النظام المدني
استحقاق المعـاش:
- المحال للتقاعد لبلوغه سن الستين يستحق معاشا مهما تكن مدة خدمته.
- المتوفي والمفصول بسبب عجزه عن العمل بصورة قطعية يستحق معاشا مهما تكن مدة الخدمة بنسبة 40% من آخر راتب تقاضاه عند الوفاة أو العجز أو المعاش المستحق عن مدة خدمته الفعلية أيهما أكبر.
- المتوفى أو العاجز أثناء العمل وبسببه يستحق معاشا بنسبة 80% من آخر راتب تقاضاه أو عن مدة الخدمة أيهما أكبر.
- من انتهت خدمته لأي سبب كان، ولديه خدمة 25 سنة فما فوق يستحق معاشا.
- من انتهت خدمته بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بقرار من مجلس الوزراء أو بأمر سام وبغير سبب تأديبـي فيستحق معاشا متى بلغت خدمته خمس عشرة سنه على الأقل..
- أما اذا قلت عن القدر المشار إليه فيستحق مكافأة بنسبة 14% من مجموع مرتبه السنوي الأخير مضروبا في سنوات الخدمة.
- المحال للتقاعد بناء على طلبه، ولديه خدمة محسوبة في التقاعد لا تقل مدتها عن 20 سنة كاملة بشرط موافقة الجهة التي تملك حق تعيينه يستحق معاشا بقدر خدمته.
تتم تسوية المعاش التقاعدي بنسبة جزء من الربعين جزء من آخر راتب عند نهاية الخدمة كمايلي:
الراتب الأساسي × عدد سنوات الخدمة
المعاش المستحق = -----------------------------------------
40
استحقاق المكافأة:
1. تتم تسوية المكافأة لمرة واحدة كمايلي:
أ- الخدمة التي تقل عن عشر سنوات: الراتب الأساسي × 12 × 10 % × عدد سنوات الخدمة = المكافأة × المستحقة لمرة واحدة.
ب- الخدمة التي تبلغ عشر سنوات ولم تبلغ 25 سنة تتم تسويتها كالتالي:
الراتب × 12 × 11 % × عدد سنوات الخدمة = المكافأة المستحقة لمـرة واحدة.
ت- الموظفات المستقيلات بسبب الزواج:
فتحسب مكافأتهن على أساس 11 % مهما كانت مدة الخدمة ما لم تكن مستحقة للمعاش حسب القواعد المقررة في النظام.
المستحقون للمعاش التقاعدي العسكري
- المحال للتقاعد لبلوغه السن المحدد للإحالة للرتبة التي يشغلها مهما تكن مدة خدمته بشرط إكمال فترة التجربة.
- المتوفي أو من انتهت خدمته لعدم لياقته الطبية للخدمة العسكرية مهما تكن خدمته.
- من انتهت خدماته ولديه خدمات فعلية عسكرية محتسبة لا تقل عن ثمانية عشر عاماً, أو بلغت خدماته الفعلية العسكرية والمدنية عشرين عاماُ على أن لا تقل الخدمة العسكرية عن ثمان سنوات, أو أكمل خمسة وخمسين عاماً من العمر.
- المحال على التقاعد المبكر بناءً على طلبه ولديه خدمة محتسبة لا تقل عن العمر (15) عاماً منها ثمان سنوات خدمته عسكرية وموافقة الوزير المختص.
- من فصل من الخدمة العسكرية لمصلحة العمل ولديه خدمة عسكرية محتسبة لا تقل عن (15) خمسة عشر عاماً بشرط ألا يكون هذا الفصل بسبب الغياب أو بحكم تأديبي أو تم فصله بقوة النظام لارتكابه جريمة مخلة بالشرف.
الكيفية التي تتم بها تسوية المعاش التقاعدي
1) يسوى المعاش على أساس جزء من (35) جزءاً من الراتب الأساس الأخير الذي كان يتقاضاه العسكري على الا يتجاوز المعاش الراتب الأساسي الأخير الذي تقاضاه وذلك كالتالي:
الراتب الأساسي الأخير x مدة الخدمة بالأشهر÷ 420 = المعاش المستحق.
الراتب الأساسي × عدد سنوات الخدمة
المعاش المستحق = ---------------------------------------
35
2) تتم تسوية المعاش في حالة الوفاة أو العجز بغير سبب العمل على أساس تخصيص معاش تقاعدي يعادل 70% من الراتب الأساسي الأخير مالم تكن تسوية المعاش حسب الطريقة الموضحة بالفقرة الأولى تمنح معاشاً أكبر.
3) تتم تسوية المعاش في حالة العجز الجزئي أثناء العمل وبسببه على أساس تخصيص معاش يعادل 80% من الراتب الأساسي الأخير مالم تكن التسوية حسب الطريقة الموضحة بالفقرة الأولى تمنح معاشاً أكبر.
4) تتم تسوية المعاش في حالة الوفاة أو العجز الكلي أثناء العمل وبسببه على أساس تخصيص معاش يعادل الراتب الأساسي الأخير.
5) تسوية المعاش في حالات الوفاة أو الاصابة بسبب العمليات الحربية أو بسبب الأسر أو أثناء التدريب بالذخيرة الحية أو التدريب الجوي أو البحري أو القيام بمهمات أو تحركات عسكرية أو اثناء مواجهة التنظيمات المسلحة أو أثناء إطلاق النار خلال إقتحام أماكن المخربين أو مطاردة المهربين وفقاُ للتالي:
أ. تتم التسوية في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز كلي على أساس تخصيص معاش تقاعدين يعادل راتب أعلى درجة في سلم الرواتب للرتبة التي تعلو رتبته مباشرة.
ب. تتم التسوية في حالة الإصابة بعجز جزئي على أساس تخصيص معاش يعادل 80% من راتب الدرجة الأخيرة في سلم الرواتب للرتبة التي تعلو رتبته مباشرة.
استحقاق الدفعة الواحدة
إذا لم يستحق العسكري معاشاً عن خدمته الفعلية النظامية فإنه يستحق مبلغاً مقطوعاً يصرف لمرة واحدة تحسب كما يلي:
1) راتب شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى.
2) راتب شهرين عن كل سنة من السنوات الخمس الثانية.
3) راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة تلي ذلك وفي حالة إنتهاء الخدمة بسبب الغياب أو لسبب تأديبي أو لارتكابه جريمة ولم تقرر حرمانه من المكافأة فإنه يعامل فيما زاد عن الخمس سنوات الأولى من خدماته بالطريقة الثانية فقط.
المستفيدون عن صاحب المعاش
المستفيدون هم كالتالي:
- الزوجة أو الزوجات
- الأبناء والبنات
- أبناء وبنات الابن الذي توفى في حياة صاحب المعاش
- الأب والأم
- الجد والجدة
- الأخوة والأخوات
وفيما عدا الزوجة والأبناء والبنات فيشترط ثبوت كون الشخص منهم معتمداً في إعالته على صاحب المعاش في حياته.
يوزع المعاش على المستفيدين بالتساوي، وإن كان المستفيد واحداً فقط فيأخذ المعاش كاملاً وإذا تعدد المستفيدون وقطع أو أوقف نصيب أي منهم فلا يضاف إلى باقي المستفيدين مع مراعاة إلا يقل مجموع ما يصرف لباقي المستفيدين عن 50% من أصل المعاش أو الحد الأدنى أيهما أكبر.
ويستمر الصرف للإناث مالم يتوظفن أو يتزوجن ويعاد الإستحقاق لصاحبته في حالة انتهاء الرابطة الزوجية ويستمر الصرف للذكور مالم يتوظفوا وحتى بلوغهم (21) سنة ومن يواصل الدراسة منهم يستمر الصرف له حتى سن السادسة والعشرين أو ينقطع عن الدراسة أو يتخرج وكذلك يستمر الصرف لمن كان منهم مريضاً عاجزاً عن الكسب حتى يزول العجز.
إضاءات على نظام التقاعد العسكري
إضاءات على نظام تبادل المنافع
- يشترط نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية لضم فترات الاشتراك بأن لا تقل الخدمة المطلوب ضمها عن سنة.
- أجاز النظام لكل مشترك خاضع لنظام التقاعد المدني والعسكري وله مدة أشتراك سابقة خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية لم يسبق تعويضه عنها أن يطلب ضم تلك المدة إلى مدة إشتراكه لدى المؤسسة العامة للتقاعد أو العكس.
- يعتبر ضم فترات الإشتراك وفقاً لنظام تبادل المنافع اختياريا للمشترك فله حق طلب الضم أو الإمتناع عنه.
- يشترط نظام تبادل المنافع لضم الخدمة ألا يكون المشترك قد تسلم مكافأة معاشاً شهرياً عنها.
- يشترط لضم الخدمة أن يتقدم المشترك بطلب خلال سنتين من تاريخ التحاقه بالعمل.
تـعـويـض الضـبـاط
يعوض عن إجازاته الاعتيادية المتراكمة بعد انتهاء خدمته على أساس آخر راتب تقاضاه مع جميع العلاوات والبدلات عدا بدل التمثيل، وفقاً للترتيب التالي:
أ- يعوض عن جميع إجازاته الاعتيادية المتراكمة إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو الفقدان أو العجز الصحي.
ب- فيما عدا الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يعوض الضابط عن إجازاته الاعتيادية المتراكمة بما لا يزيد عن مائة وثمانين يوماً. على أنه إذا كان للضابط إجازات اعتيادية مستحقة قبل تاريخ 18/5/1418هـ تزيد على مائة وثمانين يوماً، فيعوض عن هذه الإجازات فقط.
ت- إذا قطعت الإجازة أو وقف منحها بسبب رفع حالة التأهب فيعوض الضابط عن مدة تلك الإجازة أو المتبقي منها بما لا يزيد على مائة وعشرين يوماً طوال مدة خدمته ، وذلك بالإضافة إلى ما يستحقه من تعويض بمقـتضي الفقرة (ب) 180 يوماً من هذه المادة بشرط أن يكون قطع الإجازة أو وقفها بقرار من الوزير المختص".
ث- تعديل الفقرة (ب) من المادة (26) من نظام خدمة الأفراد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24/3/1397هـ، المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 24/4/1418هـ لتصبح بالنص الآتي:ـ
تعويـض الأفـراد
يعوض عن جميع إجازاته السنوية المتراكمة بعد انتهاء خدمته ، وفقاً للترتيب التالي:ـ
1. يعوض عن جميع إجازاته السنوية المتراكمة إذا انتهاء خدمته بسبب الوفاة أو الفقدان أو العجز الصحي ، ويكون التعويض على أساس آخر راتب تقاضاه مع جميع العلاوات والبدلات عدا بدل التمثيل.
2. فيما عدا الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ب/1) من هذه المادة، يعوض الفرد عن إجازاته السنوية وفقاً لما يلي:
أ- على أساس آخر راتب تقاضاه دون العلاوات والبدلات ، عن إجازاته السنوية المستحقة له أثناء خدمته التي تسبق تاريخ 1/11/1388هـ بما لا يزيد على تسعين يوماً.
ب- على أساس آخر راتب تقاضاه مع العلاوات والبدلات ـ عدا بدل التمثيل ـ عن إجازاته السنوية المتراكمة اللاحقة لتاريخ 1/11/1388هـ بما لا يزيد على مائة وثمانين يوماً. على أنه إذا كان للفرد إجازات سنوية مستحقة بعد 1/11/1388هـ وقبل تاريخ 18/5/1418هـ تزيد على مائة وثمانون يوماً فيعوض عن هذه الإجازات فقط ، إضافة إلى ما يستحقه بمقتضى الفقرة ( ب/2/ أ ) من هذه المادة.
ت- إذا قطعت الإجازة أو وقف منحها بسبب رفع حالة التأهب ، فيعوض الفرد عن مدة تلك الإجازة أو المتبقي منها بما لا يزيد على مائة وعشرين يوماً طوال مدة خدمته ، وذلك بالإضافة إلى ما يستحقه من تعويض بمقـتضى الفقرة (ب/2/ب) من هذه المادة بشرط أن يكون قطع الإجازاة أو وقفها بقرار من الوزير المختص ".
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صبغته مرافقة لهذا.
المستندات المطلوبة لصرف مستحقات الأفراد
- صورة من بطاقة الأحوال والبطاقة العائلية مصدقة.
- صورة مصدقة من قرار إنهاء الخدمة.
- أساس إخلاء الطرف والتصديق عليه بالختم.
- صورة مصدقة من قرار التعيين والمباشرة.
- إشعار من صندوق التنمية العقاري.
- تعبئة نموذج طلب صرف مستحقات تقاعدية.
- تعبئة نموذج عنوان المتقاعد.
- صورة مصدقة من قرار آخر ترقية.
- إرفاق نموذج طلب تحويل المستحقات وهو متوفر لدى البنك الذي يوجد لديه حساب المتقاعد (نفس الحساب الذي كان يتقاضى راتبه عليه وهو على رأس العمل أو حساب اخر مع اخلاء الطرف من البنك السابق الذي كان يتقاضى راتبه عليه.
المستندات المطلوبه لصرف استحقاق الضباط المتقاعدين
- صورة من بطاقة الأحوال والبطاقة العائلية مصدقة.
- أساس العلم والخبر بالراتب.
- أساس إخلاء الطرف والتصديق عليه بالختم.
- صور شمسية بالزى الرسمي عدد (4) مقاس 2x3 و4x6.
- إشعار من صندوق التنمية العقاري .
- تعبئة الإقرار الخطي بحصر الخدمة.
- تعبئة نموذج عنوان المتقاعد.
- تعبئة نموذج إدارة العلاقات والتوجيه والتصديق عليه.
- إرفاق أصل البطاقة الشخصية العسكرية.
- إرفاق نموذج طلب تحويل المستحقات وهو متوفر لدى البنك الذي يوجد لديه حساب المتقاعد (نفس الحساب الذي كان يتقاضى راتبه عليه وهو على رأس العمل أو حساب اخر مع اخلاء الطرف من البنك السابق الذي كان يتقاضى راتبه عليه.
- إخلاء طرف من إدارة الإمداد والتموين لجميع الضباط المتقاعدين.
- إخلاء طرف من إدارة التقنية للضباط المتقاعدين للعاملين بإدارة المديرية فقط.
(طلبات) صرف المستحقات التقاعدية المصابين بسبب العمل (عجز كلي) (ضباط وأفراد)
- صورة من بطاقة الأحوال والبطاقة العائلية مصدقة.
- صورة مصدقة من قرار التعين أو الإعادة.
- صورة مصدقة من قرار إنهاء الخدمة.
- إقرار بحصر الخدمات وتحيد جهة الصرف.
- أساس التقرير الطبي الصادر من اللجنة الطبية العليا مصادق عليه من الوزير.
- أمر التكليف بالهمة.
- محضر الإصابة.
- فذلكة التحقيق بالحادث.
- بيان بالإجازات المرضية.
(طلبات) صرف المستحقات التقاعدية للمصابين بسبب العمل (عجز جزئي) (ضباط وأفراد)
- صورة من بطاقة الأحوال والبطاقة العائلية مصدقة.
- صورة مصدقة من قرار التعين أو الإعادة.
- صورة مصدقة من قرار إنهاء الخدمة.
- إقرار بحصر الخدمات وتحيد جهة الصرف.
- أساس التقرير الطبي الصادر من اللجنة الطبية العليا مصادق عليه من الوزير.
- أمر التكليف بالهمة.
- محضر الإصابة.
- فذلكة التحقيق بالحادث.
- بيان بالإجازات المرضية.
(طلبات) صرف المستحقات التقاعدية للمتوفين بسبب العمل (ضباط وأفراد)
- صورة من بطاقة الأحوال والبطاقة العائلية مصدقة.
- صورة مصدقة من قرار التعين أو الإعادة.
- صورة مصدقة من قرار إنهاء الخدمة.
- صورة مصدقة من شهادة الوفاة.
- صورة من صك إثبات الحياة.
- صك إثبات إعالة.
- صورة من الوكالة الشـرعـية للــوكيــل الشــرعي.
- صورة من شهادة الميلاد للأولاد والبنات الغير مضافين في كرت العائلة.
- صورة من كرت العائلة لوالد المتوفى إن كان معالا.
- صورة لبطاقات الأبناء المستقلين.
- أساس التقرير الطبي الصادر من اللجنة الطبية العليا مصادق عليه من الوزير.
- أمر التكليف بالمهمة.
- محضر الإصابة.
- فذلكة التحقيق بالحادث.
(طلبات) صرف المستحقات التقاعدية للمتوفين بغير سبب العمل (ضباط وأفراد)
- صورة من بطاقة الأحوال والبطاقة العائلية مصدقة.
- صورة مصدقة من قرار التعين أو الإعادة.
- صورة مصدقة من قرار إنهاء الخدمة.
- صورة مصدقة من شهادة الوفاة.
- صورة من صك إثبات الحياة.
- صك إثبات إعالة.
- صورة من الوكالة الشـرعـية للــوكيــل الشــرعي.
- صورة من شهادة الميلاد للأولاد والبنات غير المضافين في كرت العائلة.
- صورة من كرت العائلة لوالد المتوفى إن كان معالا.
- صورة لبطاقات الأبناء المستقلين.
النماذج
- إقرار حصر خدمات.
- نموذج إدارة العلاقات والتوجيه الخاص ببطاقات الضباط المتقاعدين.
- نموذج خاص بعنوان المتقاعد.
- نموذج خاص بعنوان الورثة والوكيل الشرعي- الضباط والأفراد المتوفين.
- نموذج طلب صرف مستحقات تقاعدية.
هواتف إدارة شؤون المتقاعدين
14771100-011
التحويلات
مدير الإدارة = 6260 مساعد مدير الإدارة = 6261 مدير شعبة الضباط المتقاعدين = 6262
مدير شعبة الأفراد المتقاعدين 6263 = مدير شعبة متابعة إجراءات المتقاعدين = 6265
الصادر = 6267
المحررين/ أفراد = 6269-6276