|
أندية الرماية
-
شروط الحصول على ترخيص نادي رماية
-
الاشتراطات الخاصة بالمتقدم:
شروط خاصة بالشخص الطبيعي:
- أن يكون سعودي الجنسية.
- ألا يقل عمر طالب الترخيص عن 25 سنة.
- أن يكون خالياً من السوابق الجنائية والقيود الأمنية ما لم يرد إليه اعتباره.
- أن يكون خالياً من الأمراض التي تعوقه عن ممارسة النشاط.
شروط خاصة بالشخص الاعتباري:
- أن يكون مقيّداً بالسجل التجاري في حال كان شركة تجارية، وأن يكون مرخصاً من الجهات الحكومية المختصة في حال كان نادٍ أو جمعية أو مؤسسة أهلية، وأن يكون في كل الأحوال مستوفياً لجميع أوضاعه القانونية.
شروط عامة:
- تقديم ضمان بنكي غير مشروط لصالح وزارة الداخلية من أحد البنوك المحلية ساري لمدة ثلاث سنوات بمبلغ خمسمئة ألف ريال لاستخدامه في تغطية التكاليف المترتبة على عدم التزام المرخص بواجباته.
- يجب عند تصميم أندية الرماية مراعاة توفر الخدمات المساندة مثل مواقف كافية للسيارات, ومصلى, ودورات مياه, وغرف تبديل ملابس, ومواقع جلوس للمتفرجين, ومنطقة للكافتيريا, وأماكن مخصصة لموظفي الإدارة, وأخرى للحراسة والأمن, وورش لصيانة وتنظيف الأسلحة.
- أن يراعى عند تصميم ميدان الرماية تصريف مياه الأمطار والسيول.
- أن يكون الطريق المؤدي إلى الموقع المقترح معبّداً أو ممهداً.
- أن يكون الدخول والخروج من ميدان الرماية من خلال بوابة واحدة.
- يجب توفير مستودع خاص للأسلحة وأخر للذخيرة تتوفر بها الاشتراطات الواردة بالمادة (9/10).
- يجب توفير غرفة تحكم ومراقبة لميدان الرماية يمكن من خلالها الحصول على أقصى رؤية ممكنة للميدان ونقل الأوامر.
- يجب توفير نظام تلفزيوني حديث للمراقبة يغطي جميع مواقع النادي، ويحتوي على خصائص التوثيق وتحديد الوقت مع درجة وضوح عالية ولديه القدرة على العمل بكفاءة في الإضاءة المنخفضة.
- يجب التقيد باشتراطات السلامة ومتطلبات الوقاية والحماية من الحريق الخاصة بالدفاع المدني، واشتراطات الموقع الخاصة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
- يجوز للجهة المشرفة السماح للنادي بتخزين الأسلحة والذخائر المرخصة للأعضاء المستخدمةفي ميدان الرماية.
- يجوز للجهة المشرفة السماح للنادي بإقامة الدورات التدريبية اللازمة للحصول على رخص الأسلحة.
- تزويد ميادين الرماية بأحدث المعدات والأجهزة الفنية والاستعانة بكوادر فنية وتدريبية متخصصة.
- التعاقد مع إحدى شركات أو مؤسسات الحراسات الامنية المدنية الخاصة المرخصة بالأعداد الكافية على مدار الساعة، بعد موافقة الجهة الأمنية المشرفة.
- الحصول على موافقة الجهة الأمنية المشرفة عند تعيين مدير النادي، والمسؤول عن إدارة مستودعي الأسلحة والذخيرة، ومساعدهم، ومدرب الرماية، ومسؤول صيانة الأسلحة. ولا يجوز استبدال أي منهم إلا بموافقتها.
- توفير أي متطلبات إضافية ترى الجهة الأمنية المشرفة أن المصلحة الأمنية تتطلب توفيرها.
- توفير نظام إلكتروني يمكن من خلاله متابعة صرف وتخزين الأسلحة والذخائر وتسجيل بيانات الممارسين وفقاً لمتطلبات الجهة الأمنية المشرفة.
- توفير التغطية التأمينية عن الأضرار التي قد تنشأ عن الحوادث المرتبطة بممارسة النشاط.
- سداد الرسوم المالية اللازمة لممارسة النشاط
-
إجراءات ومتطلبات التقدم بطلب ترخيص نادي رماية
-
يقدم طلب الترخيص بإنشاء أندية الرماية إلى الأمن العام ممثلاً في إدارات الأسلحة والمتفجرات في شرط المناطق للتأكد من توفر الاشتراطات الخاصة بالمتقدم والمتطلبات الأمنية للموقع مرفقاً به الآتي:
- صورة من الهوية الوطنية إذا كان المتقدم شخصاً طبيعياً ، وصورة من شهادة التسجيل وعقد التأسيس إذا كان المتقدم شركة أو مؤسسة مع صور من هوية أو هويات الملاك، وما يثبت وجود ترخيص من الجهة المختصة إذا كان المتقدم نادياً أو جمعية أو مؤسسة أهلية أو شخصية اعتبارية أخرى، موضحاً به أرقام التواصل والعنوان الوطني والبريد الالكتروني.
- وصف للمشروع ومكوناته يشمل: ميادين وطرق الرماية التي سيوفرها النادي وأنواع الأسلحة والذخائر المستخدمة، وعدد ومسافات حارات الرمي، والأجهزة والوسائل المستخدمة، إضافةً إلى المرافق والخدمات.
- إقرار خطي يفيد بالاطلاع على شروط وضوابط ممارسة النشاط والتعهد بالالتزام بها.
- يحال الطلب للبلدية الفرعية والدفاع المدني بالمنطقة للموافقة على الموقع المقترح لممارسة النشاط، وتكليف المتقدم بإرفاق المتطلبات الآتية:
- رسم كروكي للموقع المقترح والمناطق المجاورة، مع إيضاح الإحداثيات والأطوال والمساحة، وما يفيد ملكية الموقع أو عقد استئجار موثق أو الوعد به.
- ما يفيد أن لدى المتقدم القدرة المالية لإنشاء ميادين الرماية، وفق المواصفات المتعارف عليها دولياً، والوفاء بمتطلبات النشاط.
- دراسة جدوى متكاملة للمشروع، وأي مستندات أو معلومات تفيد في تقييم الطلب.
- يرفع الطلب للأمن العام بعد استكمال المتطلبات النظامية، ومن ثم يتم الرفع للإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية لإحالته إلى اللجنة الدائمة.
- تتولى اللجنة الدائمة دراسة الطلب، والتحقق من توفر الاشتراطات المطلوبة، ومعاينة الموقع في حال تطلب الأمر ذلك، وفي حال اكتمال مسوغات الطلب تتولى الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية رفع التوصيات إلى الوزير لإصدار موافقة مبدئية.
- تتولى اللجنة الدائمة إبلاغ مقدم الطلب بصدور الموافقة المبدئية.
- يقوم مقدم الطلب خلال مئة وثمانين يوماً من تاريخ إبلاغه بصدور الموافقة المبدئية بتقديم المخططات الابتدائية لأخذ موافقة اللجنة الدائمة على التصميم المقترح للمشروع، مع تحديد مكتب استشاري هندسي معتمد، ومقاول مرخص، وفي حال انقضت هذه المدة دون تقديم المطلوب اعتبرت الموافقة المبدئية لاغية، مالم يكن التأخير لسبب تقبله اللجنة.
- بعد الموافقة على المخططات الابتدائية يقدم صاحب الطلب المخططات النهائية التنفيذية خلال مئة وثمانين يوماً من تاريخ إبلاغه بتلك الموافقة، على أن تشمل المخططات الأمنية والمعمارية والإنشائية والكهربائية والميكانيكية والسلامة والمدة الزمنية لإنشاء المشروع، وإرفاق موافقة البلدية الفرعية والدفاع المدني وشرطة المنطقة )أو من يمثلهم (على المخططات، وفي حال انقضت هذه المدة دون تقديم المخططات النهائية اُعتُبِرت الموافقة المبدئية لاغية، مالم يكن التأخير لسبب تقبله اللجنة.
- يجب ألا تتجاوز مدة إنشاء المشروع سنتين من تاريخ ابلاغ صاحب الطلب بالموافقة على المخططات النهائية، مالم يكن التأخير لسبب تقبله اللجنة.
- تتولى اللجنة الدائمة الشخوص ومعاينة النادي بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع وتقديم صاحب الطلب ما يفيد بإتمام جميع الأعمال ومسؤولية المقاول عن التنفيذ وفقاً للمخططات، مع إرفاق الموافقات والشهادات اللازمة من البلدية الفرعية والدفاع المدني بالمنطقة وشرطة المنطقة (أو من يمثلهم)، وتقديم الضمان البنكي المطلوب، وتسمية مدير للنادي ومساعد له.
- يصدر الترخيص بعد موافقة الوزير بناءً على توصية من اللجنة الدائمة بعد التأكد من اكتمال جميع المتطلبات والاشتراطات، ويجوز الإعفاء من تطبيق بعض الضوابط والشروط والإجراءات الواردة في هذه المادة، بموجب تفويض من الوزير.
- يكون الترخيص صالحاً لمدة ثلاث سنوات وتزود الجهات ذات العلاقة بصورة منه, ويتم تجديد الترخيص لمدة مماثلة بتوصية من اللجنة الدائمة متى ما التزم المرخص له بالاشتراطات الواجبة لمنح الترخيص.
- لا يجوز التنازل عن الترخيص أو احداث تغيير في ملكيته دون موافقة خطية من الجهة المختصة.
-
المواصفات الفنية لميادين الرماية
-
(أ): ميدان الرماية الخارجي:
- ألا تقل مساحة الموقع المقترح عن 125000م2، وأن يكون الطول ضعف العرض تقريباً.
- ألا تقل المسافة الفاصلة بين الموقع المقترح، ومخططات الأراض السكنية والمستشفيات والمدارس وخطوط النفط ومحلات الغاز ومحطات الوقود أو أي منشأة حيوية عن (5) كلم.
- ألا تقل المسافة الفاصلة بين الموقع، وشبكات الكهرباء، والاتصالات والمواقع الأثرية والمحميات الطبيعية عن (2) كلم.
- أن يصمَّم ميدان الرماية في اتجاه مخالف لاتجاه الشمس بحيث تكون الأهداف باتجاه الشمال أو الجنوب.
- وجود ساتر ترابي خلف أهداف الرماية يمتد مسافة (50)م أو حتى يلتقي بجانبي الميدان بارتفاع لا يقل عن (8)م وسماكة قمة الساتر لا تقل عن (1)م مع مراعاة طبيعة وتضاريس المكان في الموقع.
- ألا تقل المسافة الفاصلة بين الرماة عن (1.5)م، وأن تكون الأهداف على أبعادٍ مختلفة لا تزيد عن (300)م.
- أن يتم رفع عدد من الأعلام التحذيرية الحمراء على مسافات متباعدة فوق الساتر الترابي وفي كل ركن من أركان ميدان الرماية.
- أن يكون ميدان الرماية محاطاً بسياج أمني (شبك) أو جدار اسمنتي من جميع الاتجاهات.
- أن تكون الاستراحة الخاصة بالجمهور والرماة في الاتجاه المقابل للأهداف وأن تكون مظللة وتبعد مسافة لا تقل عن (40) م من أقرب مكان تتم منه الرماية.
(ب): ميدان الرماية الخارجي المغلق:
- ألا تقل مساحة الموقع المقترح عن 12500م2 وأن يكون الطول ضعف العرض تقريباً.
- ألا تقل المسافة الفاصلة بين الموقع المقترح ومخططات الأراضي السكنية والمستشفيات والمدارس وخطوط النفط ومحلات الغاز ومحطات الوقود وشبكات الكهرباء والاتصالات والمواقع الأثرية والمحميات الطبيعية أو أي منشأة حيوية عن (2) كلم.
- وجود مصد للطلقات خلف أهداف الرماية يمتد ليشمل كامل المنطقة الواقعة خلف الأهداف، بحيث يمنع خروج الطلقات والاختراق المباشر، ويمنع المقذوفات المرتدة وشظايا الدخول والشظايا وتآكل الجدار الخلفي.
- ألا تقل المسافة الفاصلة بين الرماة عن (1.5) متر، وأن تكون الأهداف على أبعادٍ مختلفة لا تزيد عن (300)م.
- توفير مظلة ضد الرصاص قادرة على امتصاص المقذوفات أو تحويلها إلى شظايا تبدأ من خلف خط الرماية بثلاثة أقدام على الأقل، وتمتد إلى الأمام مسافة ثلاثة عشر قدم كحد أدنى، بحيث تتعامد هندسياً مع أول حاجز علوي لمنع أي سلاح من الرماية المباشرة إلى خارج الميدان.
- تركيب حواجز علوية تمنع خروج الطلقات خارج الميدان مهما كان موقع الرماية.
- أن يكون ميدان الرماية محاطاً بجدار اسمنتي من جميع الاتجاهات.
- أن تكون الاستراحة الخاصة بالجمهور والرماة في الاتجاه المقابل للأهداف وأن تكون مؤمنة ومحمية ضد الطلقات.
(ج): ميدان الرماية الداخلي:
- ألا تقل مساحة مسطح البناء المقترح عن (900) م2.
- أن تكون جدران الميدان من الخرسانة الإسمنتية، أو من طوب البناء، أو من الحديد المصفح بسمك مناسب لمقاومة اختراق الطلقات، وأن تكون مبطنة بالطبقة المناسبة من المطاط أو أي مواد أخرى مناسبة لامتصاص الطلقات الطائشة ومنع الضوضاء الناتجة عن الرماية.
- أن تكون الأسقف قوية بحيث تكون قادرة على تحمل الأوزان الثقيلة لأدوات الحماية ومواد التقليل من الصوت ولا يقل ارتفاعها عن (3)م.
- أن تزود أسقف الميدان بحواجز فولاذية بسماكة كافية ومغطاة بطبقة من المواد المناسبة لحماية تجهيزات الإضاءة وقنوات التكييف وأجهزة حمل الأهداف من الطلقات الطائشة.
- أن تكون الأرضية من خرسانة اسمنتية غير مسامية وأن تكون ناعمة وبسماكة مناسبة وتحتوى على فتحات لتصريف مياه التنظيف.
- أن يوضع خلف الأهداف مصدات للطلقات مصنوعة من الحديد المدرع بزوايا مناسبة لمنع ارتداد الطلقات، أو شرائح المطاط لإنهاء مسار المقذوفات.
- ألا تقل المسافة بين الرماة عن (1.5)م.
- أن تحتوي كبائن الرماة على حواجز لا يمكن للطلقات اختراقها، ولا تعيق رؤية مشرف الرماية.
- توفير نظام تهوية مناسب من خلال تركيب مضخات تدفع الهواء خلف الرماة ومراوح وفلاتر لإخراج الدخان في نهاية الميدان.
- توفير نظام إطفاء حريق آلي.
- توفير أجهزة للكشف عن مستويات الرصاص العالية.
- تركيب إضاءة مناسبة وخالية من التبرق والسطوع، وتوفير إضاءة طوارئ تعمل على البطاريات في حال انقطاع التيار الكهربائي.
- توفير مكائن يدوية أو كهروميكانيكية لحمل وتحريك الأهداف وتغييرها دون الاعتماد على السير في الميدان أو توفير نظام إلكتروني لرصد الأهداف.
مراحل الحصول على الموافقة المبدئية لأندية الرماية
مراحل الحصول على الترخيص والالتزامات المترتبة على من صدرت له الموافقة المبدئية
المراكز الطبية المعتمدة للفحص الطبي لطالبي رخص الأسلحة - المرحلة الأولى
|
|
|