الشروط:
أ- أن يكون سعودي الجنسية.
ب- ألا يقل عمر طالب الترخيص عن خمسة وعشرين عاماً.
ج- أن يكون سليماً من الأمراض العقلية والبدنية التي تعوقه عن النشاط الذي سيمارسه.
د- أن يكون خالياً من السوابق الجنائية والأمنية .
هـ -أن يكون لدى طالب الترخيص سجل تجاري سار المفعول.
و - ضمان بنكي بمبلغ خمسمائة ألف ريال.
الإجراءات:
أ- يقدم الطلب للجهة المختصة لاستكمال إجراءات الرخصة.
ب- يعطى مقدم الطلب مهلة لمدة ستة أشهر لاستخراج شهادة من الأمن العام والدفاع المدني بوجود معرض وخزنتين مطابقة لشروط وضوابط الأمن والسلامة .
ج- تقديم ضمان بنكي معتمد بمبلغ خمسمائة ألف ريال.
د- يصدر قرار وزاري بمنح الرخصة من الجهة المختصة لمزاولة نشاط الاتجار بالأسلحة النارية لمدة خمس سنوات، وتجدد لمدة مماثلة حسب الشروط المقررة لمنحها.