المعاش التقاعدي في حالة الوفاة
المعاش التقاعدي في حالة الوفاة |
1 | حالة (1): إذا توفي العسكري بسبب العمليات الحربية أو بسبب الأسر أو أثناء التدريب بالذخيرة الحية أو التدريب الجوي أو البحري أو القيام بمهمات أو تحركات عسكرية أو أثناء مواجهة التنظيمات المسلحة أو أثناء إطلاق النار خلال عمليات إقتحام أماكن المخربين أو مطاردة المهربين يصرف لورثته راتب آخر درجة للرتبة التي علو رتبته. |
2 | حالة (2): إذا توفي العسكري أثناء العمل أو بسببه أو بسبب الطقس أو أمراض البيئة التي أمر بالخدمة بها يصرف لورثته معاش تقاعدي يعادل الراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل وفاة. |
3 | حالة (3): إذا توفي العسكري وفاة طبيعية يصرف لورثته معاشاً تقاعدياً بنسبة 70% من الراتب الأساسي الأخير أو مدة الخدمة أيهما أكثر. |
4 | حسب نظام التقاعد إذا توفي العسكري يصرف للمستحقين من ورثته كامل المعاش المخصص له. |
5 | المستحقون للمعاش التقاعدي هم الزوجة والأبناء والبنات وأبناء وبنات الأبن الذي توفي في حياة صاحب المعاش.وكذلك يستفيد من المعاش التقاعدي كلا من الأب والأم والأخ والأخت والجد والجدة وهؤلاء يشترط إحضار إثبات شرعي بأنهم كانوا يعتمدون على صاحب المعاش في إعالتهم قبل وفاته (يوزع المعاش التقاعدي بينهم بالتساوي ). |
6 | يوقف نصيب المستفيد من المعاش التقاعدي في حالة الزواج أو التوظيف أو الوفاة ويعاد نصيبهن في حالة الطلاق أو ترك الوظيفة أو الترمل. |
7 | يوقف نصيب المستفيدين من الذكور من المعاش التقاعدي إذا بلغ (21) سنة ويستمر الصرف إذا حضر ما يثبت مواصلة الدراسة حتى التخرج أو بلوغ (26) سنة أيهما أقرب. |
8 | إذا قطع أو أوقف المعاش التقاعدي عن بعض المستفيدين فلا يوزع على بقية المستفيدين بل يعود إلى حساب المؤسسة العامة للتقاعد على أن لا يقل نصيب من بقي منهم في جميع الحالات عن (50%) من معاش صاحب المعاش ويوزع بينهم بالتساوي. |
9 | في حالة وفاة الزوج العسكري يصرف المعاش التقاعدي للمستفيدين من الورثة فقط وفي حالة وفاة زوجته فلا تسقط حقوقها من التقاعدية بل تصرف لورثتها حتى وأن كان والدهم موظفاً أومتقاعداً ولايستحق الزوج شيئا من معاشها التقاعدي وفي حالة وفاتهما معا (الزوج والزوجة ) فيصرف للورثة المعاش الأكثر فقط. |