النظام السعودي الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م / 45 وتاريخ 12/ 9 / 1409 هـ:
أولاً: يعدل نص المواد ( 118، 119، 120) من نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( 37 ) وتاريخ 11/10/1383 هـ لتكون كما يلي:
المادة 118: مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة الأخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو غرامة لا تزيد على خمسين ألف ريالن أو بكليهما كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية:
إذا سحب شيكاً لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك.
إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه، بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك.
إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك.
إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.
إذا ظهّر أو سلّم شيكاً، وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف.
إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكاً لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته.
أما إذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو غرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو كليهما.
المادة 119: يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال كل مسحوب عليه رفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب سحباً صحيحاً، وله مقابل وفاء، ولم تقدم بشأنه أية معارضة مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق للساحب عما أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء.
ويعاقب بهذه العقوبات كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء هو أقل مما لديه فعلاً.
المادة 120: يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال:
كل من أصدر شيكاً لم يؤرخه أو ذكر تاريخاً غير صحيح.
كل من سحب شيكاً على غير بنك.
كل من وفى شيكاً خالياً من التاريخ، وكل من تسلم هذا الشيك على سبيل المقاص.
ثانياً: يضاف إلى مواد نظام الأوراق التجارية المادة التالية:
المادة 121: يجوز الحكم بنشر أسماء الأشخاص الذين يصدر في حقهم حكم بالإدانة بموجب هذا النظام، ويحدد الحكم كيفية ذلك.