لا يجوز استيراد الأسلحة الأثرية وتداولها بقصد الاتجار إلا بترخيص من الوزير.
يجوز جلب الأسلحة الأثرية (الأسلحة القديمة ذات القيمة التاريخية التي يثبت بعد فحصها ومعاينتها عدم إمكانية استخدامها) أو اصطحابها بقصد الاقتناء، على أن لا تتجاوز ثلاث قطع في السنة الواحدة .
يجب على من فقد سلاحه أو تَلف, إبلاغ الجهات المختصة خلال شهر من تاريخ العلم بالفقد أو التلف.
يجب
إبلاغ أقرب مركز شرطة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ فقدانها أو تلفها
لإصدار (رخصة بدل فاقد) على أن تتضمن جميع بيانات الرخصة المفقودة.
يجب على من تؤول إليه أسلحة, أو قطع غيار, أو ذخائر ـ بالإرث, أو الوصية, أو أي طريقة أخرى ـ إبلاغ الجهات المختصة عنها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مآلها إليه.
لا
يجوز حمل الأسلحة داخل حدود الحرمين الشريفين، والمساجد، وبالقرب من
المناطق العسكرية أو البترولية، والأماكن والمناطق التي يعلن عن عدم
الاقتراب منها، كما لا يجوز حمل السلاح في الدوائر الحكومية والمطارات
والمدارس والتجمعات العامة أو أثناء الاحتفالات الخاصة والعامة.
لا يجوز التنازل عن ملكية المؤسسة أو الشركة المرخص لها بالتسليح إلا بموافقة الوزير.
يجب
على المرخص له باستيراد الأسلحة النارية الفردية أو أسلحة الصيد
ومستلزماتها وقطع غيارها وذخائرها, وكذلك المرخص له بشرائها وبيعها, اتخاذ جميع وسائل السلامة لنقلها وتخزينها وفق الشروط المنظمة لذلك.
يجب على المرخص له باستيراد الأسلحة بجميع أنواعها ومستلزماتها وذخائرها
وقطع غيارها, وكذلك المرخص له بشرائها وبيعها, أن ينظم لها سجلات خاصة
وفقاً للنماذج والإجراءات التي تحددها اللائحة.
لا يجوز إعطاء الشخص الملغى ترخيصه أي ترخيص جديد على أي سلاح آخر إلا في الحالات التي تحددها اللائحة.
لا
يجوز منح رخصة حمل لأكثر من سلاح ناري فردي واحد، وتحدد اللائحة نوع هذا
السلاح . وللوزير في حالات خاصة منح تراخيص بحمل أكثر من سلاح.
تحظر ممارسة مهنة إصلاح الأسلحة النارية بجميع أنواعها إلا بترخيص من الوزير.
- يجوز لأعضاء الوفود الرسمية أو العسكرية أو الأشخاص المكلفين بمهمات رسمية اصطحاب
أسلحتهم الفردية الرسمية المعتادة وحملها, وذلك وفقاً للعرف الدولي، وبشرط
المعاملة بالمثل بحسب ما تتطلبه الظروف, على أن تشعر الوزارة قبل ذلك.