|
الشروط والإجراءات
-
شروط الترخيص لفتح محلات لبيع الأسلحة النارية الفردية
-
1. أن يكون سعودي الجنسية.
2. أن لا يقل عمر طالب الترخيص عن خمسة وعشرين عاماً.
3. أن يكون سليماً من الأمراض العقلية والبدنية التي تعوقه عن النشاط الذي سيمارسه.
4. أن يكون خالياً من السوابق الجنائية والأمنية.
5. أن يكون لدى طالب الترخيص سجل تجاري ساري المفعول.
6. تقديم ضمان بنكي بمبلغ خمسمائة ألف ريال .
-
شروط الحصول على ترخيص نادي رماية
-
الاشتراطات الخاصة بالمتقدم:
شروط خاصة بالشخص الطبيعي:
- أن يكون سعودي الجنسية.
- ألا يقل عمر طالب الترخيص عن 25 سنة.
- أن يكون خالياً من السوابق الجنائية والقيود الأمنية ما لم يرد إليه اعتباره.
- أن يكون خالياً من الأمراض التي تعوقه عن ممارسة النشاط.
شروط خاصة بالشخص الاعتباري:
- أن يكون مقيّداً بالسجل التجاري في حال كان شركة تجارية، وأن يكون مرخصاً من الجهات الحكومية المختصة في حال كان نادٍ أو جمعية أو مؤسسة أهلية، وأن يكون في كل الأحوال مستوفياً لجميع أوضاعه القانونية.
شروط عامة:
- تقديم ضمان بنكي غير مشروط لصالح وزارة الداخلية من أحد البنوك المحلية ساري لمدة ثلاث سنوات بمبلغ خمسمئة ألف ريال لاستخدامه في تغطية التكاليف المترتبة على عدم التزام المرخص بواجباته.
- يجب عند تصميم أندية الرماية مراعاة توفر الخدمات المساندة مثل مواقف كافية للسيارات, ومصلى, ودورات مياه, وغرف تبديل ملابس, ومواقع جلوس للمتفرجين, ومنطقة للكافتيريا, وأماكن مخصصة لموظفي الإدارة, وأخرى للحراسة والأمن, وورش لصيانة وتنظيف الأسلحة.
- أن يراعى عند تصميم ميدان الرماية تصريف مياه الأمطار والسيول.
- أن يكون الطريق المؤدي إلى الموقع المقترح معبّداً أو ممهداً.
- أن يكون الدخول والخروج من ميدان الرماية من خلال بوابة واحدة.
- يجب توفير مستودع خاص للأسلحة وأخر للذخيرة تتوفر بها الاشتراطات الواردة بالمادة (9/10).
- يجب توفير غرفة تحكم ومراقبة لميدان الرماية يمكن من خلالها الحصول على أقصى رؤية ممكنة للميدان ونقل الأوامر.
- يجب توفير نظام تلفزيوني حديث للمراقبة يغطي جميع مواقع النادي، ويحتوي على خصائص التوثيق وتحديد الوقت مع درجة وضوح عالية ولديه القدرة على العمل بكفاءة في الإضاءة المنخفضة.
- يجب التقيد باشتراطات السلامة ومتطلبات الوقاية والحماية من الحريق الخاصة بالدفاع المدني، واشتراطات الموقع الخاصة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
- يجوز للجهة المشرفة السماح للنادي بتخزين الأسلحة والذخائر المرخصة للأعضاء المستخدمةفي ميدان الرماية.
- يجوز للجهة المشرفة السماح للنادي بإقامة الدورات التدريبية اللازمة للحصول على رخص الأسلحة.
- تزويد ميادين الرماية بأحدث المعدات والأجهزة الفنية والاستعانة بكوادر فنية وتدريبية متخصصة.
- التعاقد مع إحدى شركات أو مؤسسات الحراسات الامنية المدنية الخاصة المرخصة بالأعداد الكافية على مدار الساعة، بعد موافقة الجهة الأمنية المشرفة.
- الحصول على موافقة الجهة الأمنية المشرفة عند تعيين مدير النادي، والمسؤول عن إدارة مستودعي الأسلحة والذخيرة، ومساعدهم، ومدرب الرماية، ومسؤول صيانة الأسلحة. ولا يجوز استبدال أي منهم إلا بموافقتها.
- توفير أي متطلبات إضافية ترى الجهة الأمنية المشرفة أن المصلحة الأمنية تتطلب توفيرها.
- توفير نظام إلكتروني يمكن من خلاله متابعة صرف وتخزين الأسلحة والذخائر وتسجيل بيانات الممارسين وفقاً لمتطلبات الجهة الأمنية المشرفة.
- توفير التغطية التأمينية عن الأضرار التي قد تنشأ عن الحوادث المرتبطة بممارسة النشاط.
- سداد الرسوم المالية اللازمة لممارسة النشاط
-
إجراءات ومتطلبات التقدم بطلب ترخيص نادي رماية
-
يقدم طلب الترخيص بإنشاء أندية الرماية إلى الأمن العام ممثلاً في إدارات الأسلحة والمتفجرات في شرط المناطق للتأكد من توفر الاشتراطات الخاصة بالمتقدم والمتطلبات الأمنية للموقع مرفقاً به الآتي:
- صورة من الهوية الوطنية إذا كان المتقدم شخصاً طبيعياً ، وصورة من شهادة التسجيل وعقد التأسيس إذا كان المتقدم شركة أو مؤسسة مع صور من هوية أو هويات الملاك، وما يثبت وجود ترخيص من الجهة المختصة إذا كان المتقدم نادياً أو جمعية أو مؤسسة أهلية أو شخصية اعتبارية أخرى، موضحاً به أرقام التواصل والعنوان الوطني والبريد الالكتروني.
- وصف للمشروع ومكوناته يشمل: ميادين وطرق الرماية التي سيوفرها النادي وأنواع الأسلحة والذخائر المستخدمة، وعدد ومسافات حارات الرمي، والأجهزة والوسائل المستخدمة، إضافةً إلى المرافق والخدمات.
- إقرار خطي يفيد بالاطلاع على شروط وضوابط ممارسة النشاط والتعهد بالالتزام بها.
- يحال الطلب للبلدية الفرعية والدفاع المدني بالمنطقة للموافقة على الموقع المقترح لممارسة النشاط، وتكليف المتقدم بإرفاق المتطلبات الآتية:
- رسم كروكي للموقع المقترح والمناطق المجاورة، مع إيضاح الإحداثيات والأطوال والمساحة، وما يفيد ملكية الموقع أو عقد استئجار موثق أو الوعد به.
- ما يفيد أن لدى المتقدم القدرة المالية لإنشاء ميادين الرماية، وفق المواصفات المتعارف عليها دولياً، والوفاء بمتطلبات النشاط.
- دراسة جدوى متكاملة للمشروع، وأي مستندات أو معلومات تفيد في تقييم الطلب.
- يرفع الطلب للأمن العام بعد استكمال المتطلبات النظامية، ومن ثم يتم الرفع للإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية لإحالته إلى اللجنة الدائمة.
- تتولى اللجنة الدائمة دراسة الطلب، والتحقق من توفر الاشتراطات المطلوبة، ومعاينة الموقع في حال تطلب الأمر ذلك، وفي حال اكتمال مسوغات الطلب تتولى الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية رفع التوصيات إلى الوزير لإصدار موافقة مبدئية.
- تتولى اللجنة الدائمة إبلاغ مقدم الطلب بصدور الموافقة المبدئية.
- يقوم مقدم الطلب خلال مئة وثمانين يوماً من تاريخ إبلاغه بصدور الموافقة المبدئية بتقديم المخططات الابتدائية لأخذ موافقة اللجنة الدائمة على التصميم المقترح للمشروع، مع تحديد مكتب استشاري هندسي معتمد، ومقاول مرخص، وفي حال انقضت هذه المدة دون تقديم المطلوب اعتبرت الموافقة المبدئية لاغية، مالم يكن التأخير لسبب تقبله اللجنة.
- بعد الموافقة على المخططات الابتدائية يقدم صاحب الطلب المخططات النهائية التنفيذية خلال مئة وثمانين يوماً من تاريخ إبلاغه بتلك الموافقة، على أن تشمل المخططات الأمنية والمعمارية والإنشائية والكهربائية والميكانيكية والسلامة والمدة الزمنية لإنشاء المشروع، وإرفاق موافقة البلدية الفرعية والدفاع المدني وشرطة المنطقة )أو من يمثلهم (على المخططات، وفي حال انقضت هذه المدة دون تقديم المخططات النهائية اُعتُبِرت الموافقة المبدئية لاغية، مالم يكن التأخير لسبب تقبله اللجنة.
- يجب ألا تتجاوز مدة إنشاء المشروع سنتين من تاريخ ابلاغ صاحب الطلب بالموافقة على المخططات النهائية، مالم يكن التأخير لسبب تقبله اللجنة.
- تتولى اللجنة الدائمة الشخوص ومعاينة النادي بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع وتقديم صاحب الطلب ما يفيد بإتمام جميع الأعمال ومسؤولية المقاول عن التنفيذ وفقاً للمخططات، مع إرفاق الموافقات والشهادات اللازمة من البلدية الفرعية والدفاع المدني بالمنطقة وشرطة المنطقة (أو من يمثلهم)، وتقديم الضمان البنكي المطلوب، وتسمية مدير للنادي ومساعد له.
- يصدر الترخيص بعد موافقة الوزير بناءً على توصية من اللجنة الدائمة بعد التأكد من اكتمال جميع المتطلبات والاشتراطات، ويجوز الإعفاء من تطبيق بعض الضوابط والشروط والإجراءات الواردة في هذه المادة، بموجب تفويض من الوزير.
- يكون الترخيص صالحاً لمدة ثلاث سنوات وتزود الجهات ذات العلاقة بصورة منه, ويتم تجديد الترخيص لمدة مماثلة بتوصية من اللجنة الدائمة متى ما التزم المرخص له بالاشتراطات الواجبة لمنح الترخيص.
- لا يجوز التنازل عن الترخيص أو احداث تغيير في ملكيته دون موافقة خطية من الجهة المختصة.
-
المواصفات الفنية لميادين الرماية
-
(أ): ميدان الرماية الخارجي:
- ألا تقل مساحة الموقع المقترح عن 125000م2، وأن يكون الطول ضعف العرض تقريباً.
- ألا تقل المسافة الفاصلة بين الموقع المقترح، ومخططات الأراض السكنية والمستشفيات والمدارس وخطوط النفط ومحلات الغاز ومحطات الوقود أو أي منشأة حيوية عن (5) كلم.
- ألا تقل المسافة الفاصلة بين الموقع، وشبكات الكهرباء، والاتصالات والمواقع الأثرية والمحميات الطبيعية عن (2) كلم.
- أن يصمَّم ميدان الرماية في اتجاه مخالف لاتجاه الشمس بحيث تكون الأهداف باتجاه الشمال أو الجنوب.
- وجود ساتر ترابي خلف أهداف الرماية يمتد مسافة (50)م أو حتى يلتقي بجانبي الميدان بارتفاع لا يقل عن (8)م وسماكة قمة الساتر لا تقل عن (1)م مع مراعاة طبيعة وتضاريس المكان في الموقع.
- ألا تقل المسافة الفاصلة بين الرماة عن (1.5)م، وأن تكون الأهداف على أبعادٍ مختلفة لا تزيد عن (300)م.
- أن يتم رفع عدد من الأعلام التحذيرية الحمراء على مسافات متباعدة فوق الساتر الترابي وفي كل ركن من أركان ميدان الرماية.
- أن يكون ميدان الرماية محاطاً بسياج أمني (شبك) أو جدار اسمنتي من جميع الاتجاهات.
- أن تكون الاستراحة الخاصة بالجمهور والرماة في الاتجاه المقابل للأهداف وأن تكون مظللة وتبعد مسافة لا تقل عن (40) م من أقرب مكان تتم منه الرماية.
(ب): ميدان الرماية الخارجي المغلق:
- ألا تقل مساحة الموقع المقترح عن 12500م2 وأن يكون الطول ضعف العرض تقريباً.
- ألا تقل المسافة الفاصلة بين الموقع المقترح ومخططات الأراضي السكنية والمستشفيات والمدارس وخطوط النفط ومحلات الغاز ومحطات الوقود وشبكات الكهرباء والاتصالات والمواقع الأثرية والمحميات الطبيعية أو أي منشأة حيوية عن (2) كلم.
- وجود مصد للطلقات خلف أهداف الرماية يمتد ليشمل كامل المنطقة الواقعة خلف الأهداف، بحيث يمنع خروج الطلقات والاختراق المباشر، ويمنع المقذوفات المرتدة وشظايا الدخول والشظايا وتآكل الجدار الخلفي.
- ألا تقل المسافة الفاصلة بين الرماة عن (1.5) متر، وأن تكون الأهداف على أبعادٍ مختلفة لا تزيد عن (300)م.
- توفير مظلة ضد الرصاص قادرة على امتصاص المقذوفات أو تحويلها إلى شظايا تبدأ من خلف خط الرماية بثلاثة أقدام على الأقل، وتمتد إلى الأمام مسافة ثلاثة عشر قدم كحد أدنى، بحيث تتعامد هندسياً مع أول حاجز علوي لمنع أي سلاح من الرماية المباشرة إلى خارج الميدان.
- تركيب حواجز علوية تمنع خروج الطلقات خارج الميدان مهما كان موقع الرماية.
- أن يكون ميدان الرماية محاطاً بجدار اسمنتي من جميع الاتجاهات.
- أن تكون الاستراحة الخاصة بالجمهور والرماة في الاتجاه المقابل للأهداف وأن تكون مؤمنة ومحمية ضد الطلقات.
(ج): ميدان الرماية الداخلي:
- ألا تقل مساحة مسطح البناء المقترح عن (900) م2.
- أن تكون جدران الميدان من الخرسانة الإسمنتية، أو من طوب البناء، أو من الحديد المصفح بسمك مناسب لمقاومة اختراق الطلقات، وأن تكون مبطنة بالطبقة المناسبة من المطاط أو أي مواد أخرى مناسبة لامتصاص الطلقات الطائشة ومنع الضوضاء الناتجة عن الرماية.
- أن تكون الأسقف قوية بحيث تكون قادرة على تحمل الأوزان الثقيلة لأدوات الحماية ومواد التقليل من الصوت ولا يقل ارتفاعها عن (3)م.
- أن تزود أسقف الميدان بحواجز فولاذية بسماكة كافية ومغطاة بطبقة من المواد المناسبة لحماية تجهيزات الإضاءة وقنوات التكييف وأجهزة حمل الأهداف من الطلقات الطائشة.
- أن تكون الأرضية من خرسانة اسمنتية غير مسامية وأن تكون ناعمة وبسماكة مناسبة وتحتوى على فتحات لتصريف مياه التنظيف.
- أن يوضع خلف الأهداف مصدات للطلقات مصنوعة من الحديد المدرع بزوايا مناسبة لمنع ارتداد الطلقات، أو شرائح المطاط لإنهاء مسار المقذوفات.
- ألا تقل المسافة بين الرماة عن (1.5)م.
- أن تحتوي كبائن الرماة على حواجز لا يمكن للطلقات اختراقها، ولا تعيق رؤية مشرف الرماية.
- توفير نظام تهوية مناسب من خلال تركيب مضخات تدفع الهواء خلف الرماة ومراوح وفلاتر لإخراج الدخان في نهاية الميدان.
- توفير نظام إطفاء حريق آلي.
- توفير أجهزة للكشف عن مستويات الرصاص العالية.
- تركيب إضاءة مناسبة وخالية من التبرق والسطوع، وتوفير إضاءة طوارئ تعمل على البطاريات في حال انقطاع التيار الكهربائي.
- توفير مكائن يدوية أو كهروميكانيكية لحمل وتحريك الأهداف وتغييرها دون الاعتماد على السير في الميدان أو توفير نظام إلكتروني لرصد الأهداف.
-
شروط وإجراءات استيراد الأسلحة النارية الفردية والبنادق الهوائية وأسلحة الصيد ـ ولوازمها وقطع غيارها وذخائرها, وبيعها وشرائها
-
الشروط:
أ- أن يكون سعودي الجنسية.
ب- ألا يقل عمر طالب الترخيص عن خمسة وعشرين عاماً.
ج- أن يكون سليماً من الأمراض العقلية والبدنية التي تعوقه عن النشاط الذي سيمارسه.
د- أن يكون خالياً من السوابق الجنائية والأمنية .
هـ -أن يكون لدى طالب الترخيص سجل تجاري سار المفعول.
و - ضمان بنكي بمبلغ خمسمائة ألف ريال.
الإجراءات:
أ- يقدم الطلب للجهة المختصة لاستكمال إجراءات الرخصة.
ب- يعطى مقدم الطلب مهلة لمدة ستة أشهر لاستخراج شهادة من الأمن العام والدفاع المدني بوجود معرض وخزنتين مطابقة لشروط وضوابط الأمن والسلامة .
ج- تقديم ضمان بنكي معتمد بمبلغ خمسمائة ألف ريال.
د- يصدر قرار وزاري بمنح الرخصة من الجهة المختصة لمزاولة نشاط الاتجار بالأسلحة النارية لمدة خمس سنوات، وتجدد لمدة مماثلة حسب الشروط المقررة لمنحها.
-
شروط وإجراءات الحصول على رخصة استيراد الأسلحة الأثرية بقصد الاتجار
-
أ- أن يكون سعودي الجنسية .
ب- أن يكون لديه سجل تجاري ساري المفعول .
-
إجراءات استيراد وبيع الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد
-
أ- يقدم المرخص له بياناً للأمن العام (الأسلحة وإبطال والمتفجرات) بأسماء الراغبين في شراء المسدسات النارية.
ب- بعد توافر شروط رخصة حمل الأسلحة النارية يتم إعادة البيان إلى المرخص له بالبيع لإكمال إجراءات الاستيراد ويُزوِِد الأمن العام (الأسلحة وإبطال والمتفجرات) بقائمة توضح معلومات الأسلحة لرفعها للجهة المختصة لفسحها.
ج- تقوم الجهة المختصة باستكمال إجراءات الفسح ويزود الأمن العام (إدارة الأسلحة وإبطال والمتفجرات) بصورة منه لإبلاغ المرخص له.
-
إجراءات استيراد الذخائر وقطع غيار ولوازم الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد
-
أ- يقوم الأمن العام (الأسلحة وإبطال والمتفجرات) بدراسة طلبات الاستيراد ورفعها للجهة المختصة.
ب- تقوم الجهة المختصة باستكمال إجراءات فسح المواد المطلوبة ويزود الأمن العام (الأسلحة وإبطال والمتفجرات) بصورة من الإجراء المرخص له.
ج- يقوم المرخص له بمخاطبة الأمن العام (الأسلحة وإبطال والمتفجرات) لإيضاح موعد الوصول الفعلي للشحنة.
-
إجراءات فسح الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد وذخائرها وقطع غيارها ولوازمها
-
أ- تقوم اللجنة المشكلة من الجهات الأمنية ومصلحة الجمارك بميناء الـوصول بمعاينـة وحصـر محتـويات الشـحنة المســتوردة والتأكد من مطابقتها لما دوّن في إذن الاستيراد، ويحرر محضراً بذلك يوقع عليه أعضاء اللجنة والمرخص له أو وكيله.
ب- إذا كانت الأعيان الموردة غير مطابقة لإذن الاستيراد من حيث النوع يجري ضبطها وتحريزها بموجب محضر يوقع عليه أعضاء اللجنة، وتحال للجهة المختصة لتطبيق النظام بحق مستوردها نتيجة مخالفته، ويكلف بإعادة تصدير الشحنة إلى مصدرها، وتبلغ الجهات المعنية بصورة مما يصدر بحق المخالف.
ج- إذا كانت الأعيان الموردة مطابقة لما في إذن الاستيراد من حيث النوع ولكنها مخالفة في الكمية بالزيادة فيحرر محضراً بذلك على ضوء ما سبق ذكره في الفقرة السابقة (ب) ويعرض عنها من قبل الأمن العام للجهة المختصة لأخذ التوجيه بشأنها.
د- يقوم المرخص لـه باستلام الأسلحة تحت إشـراف الأمـن العـام (الأسلحة وإبطال والمتفجرات) لنقلها إلـى الأدلـة الجنائية لأخذ بصماتها وإعـادتها إلى المخزن.
هـ- يقوم الأمن العام (الأسلحة وإبطال والمتفجرات) بإصدار التصاريح اللازمة وإعادتها إلى المحل لتسليمها مع الأسلحة لأصحابها وفقاً للنموذج المعد.
-
شروط نقل الشحنات المستوردة
-
يقوم المستورد بتأمين واسطة نقل أمينة لنقل الشحنة يتولى قيادتها سائق سعودي تنطبق عليه شروط حمل السلاح أو نقلها بواسطة شركة أمنية متخصصة مع مراعاة الآتي:
أ- ألا يجمع بين الأسلحة النارية وأسلحة الصيد وذخيرتها في شحنة واحدة.
ب- أن يحمل السائق ما يفيد نظامية وتبعية الشحنة للجهة المرخص لها بمزاولة مهنة بيع الأسلحة.
ج- يتم استلام الأعيان الموردة تحت إشراف الأمن العام (الأسلحة وإبطال والمتفجرات) من ميناء الوصول إلى الأدلة الجنائية لأخذ بصمة السلاح ونقلها إلى مخزن المحل .
-
شـــروط المخـــازن
-
- أن يتم بناء المخازن بشكل محكم ومن المواد غير القابلة للاشتعال وأن تكون الجدران من طوب إسمنتي لا تقل سماكته عن 25 سم أو من الخرسانة.
- أن تكون أبواب المستودع من الحديد والصاج المقوى وله قفلان، وألا تكون من النوع الذي يُفتَح للداخل.
- أن يخصص مستودع للأسلحة وآخر مستقل للذخيرة ويستثنى من ذلك مخازن الأسلحة الهوائية.
- أن تكون التمديدات الكهربائية والإضاءة من النوع الآمن الذي لا يصدر عنه شرر أو حرارة.
- توفير التهوية المناسبة داخل منطقة التخزين وفقاً لمعايير السلامة وتأمين فتحات التهوية الطبيعية إن وجدت بشبك معدني صلب ذي فتحات ضيقة.
- تزويد كل مستودع بمقياس لدرجة الحرارة وآخر لنسبة الرطوبة.
- أن تتناسب مساحة المستودع مع الطاقة الاستيعابية المطلوبة للتخزين.
- أن تكون الرفوف والدواليب المستخدمة في المخزن من الحديد.
- أن يكون موقع المخزن مناسباً وبعيداً عن أي مواد خطرة، مع توفير أجهزة إنذار ضد الحريق وأخرى ضد السرقة.
- تجهيز المخازن بالأجهزة والمعدات الخاصة بالإطفاء.
- توفير نظام تلفزيوني حديث للمراقبة على مدخل المخزن والمناطق الداخلية ويحتوي على خصائص التوثيق وتحديد الوقت مع درجة وضوح عالية ولديه القدرة على العمل بكفاءة في الإضاءة المنخفضة.
-
شروط وإجراءات الحصول على رخصة حمل أو اقتناء الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد
-
الشروط:
1- أن يكون طالب الرخصة سعودي الجنسية.
2- ألا يقل عمره عن اثنين وعشرين عاماً.
3- أن يكون خالياً من السوابق الجنائية.
4- أن يكون خالياً من القيود الأمنية التي تحول دون منحه الرخصة.
5- ألا يكون مصاباً بعاهة أو مرض يعوقه عن استخدام السلاح.
6- ألا يكون قد أُجري أي تعديل على مكونات السلاح المطلوب ترخيصه أو آلية عمله أو معلوماته.
7- تعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص.
الإجراءات:
1- يقدم المرخص له بياناً للأمن العام (الأسلحة وإبطال والمتفجرات) بأسماء الراغبين في شراء المسدسات النارية.
2- بعد توافر الشروط المبينة اعلاه يتم إعادة البيان إلى المرخص له بالبيع لإكمال إجراءات الاستيراد، ويُزوِِد الأمن العام (الأسلحة وإبطال والمتفجرات) بقائمة توضح معلومات الأسلحة لرفعها للجهة المختصة لفسحها.
3- تقوم الجهة المختصة باستكمال إجراءات الفسح، ويزود الأمن العام ( إدارة الأسلحة وإبطال والمتفجرات) بصورة منه لإبلاغ المرخص له.
-
إجراءات استيراد البنادق الهوائية
-
أ- يتقدم المرخص له إلى شرطة المنطقة بطلب استيراد الكمية المسموح له باستيرادها سنوياً من البنادق الهوائية، على ألا تتجاوز خمسة آلاف بندقية، وألفي صندوق ، سعة كل صندوق خمسة وعشرون ألف طلقة، وإرفاق بيان يوضح عدد البنـادق التي سبق استيرادها والمتبقي منها، وفقاً للنموذج المعد.
ب- ترفع الأوراق من الشرطة إلى إمارة المنطقة ليتم رفعها إلى الجهة المختصة لمخاطبة الجمارك لفسح الكمية المطلوبة.
ج- تعامل الفروع الواقعة في منطقة أخرى معاملة المركز الرئيس.
-
إجراءات شراء البنادق الهوائية من المحلات المرخص لها بالبيع
-
أ- إرفاق صورة من بطاقة الهوية الوطنية مع الأصل للمطابقة، مع ثلاث صور مقاس (4×6) ذات خلفية بيضاء بالزي المدني السعودي.
ب- ألا يقل عمر الراغب في الشراء عن عشرين عاماً.
ج- تعبئة نموذج التعريف الخاص بطلب الشراء وتوقيعه من قبل شاهدين وفقاً للنموذج المعد.
د- ترفع الأوراق لشرطة المنطقة لإصدار التصريح اللازم.
هـ- وضع سجلات من قبل المحل متضمنة: رقم البندقية، وماركتها، وجهة صنعها، واسم المشتري، وعنوانه، ورقم وتاريخ ومصدر الرخصة.
-
شروط التنازل عن الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد والبنادق الهوائية المرخصة
-
أ- توافر شروط منح الرخصة للمتنازل له، وتعبئة النموذج المعد.
ب- بعد صدور رخصة السلاح للمتنازل له يتم إلغاء رخصة سلاح المتناِزل، ويشار في السجل الجديد إلى أنه تم التنازل عنه، ويوضح تاريخ ووقت التنازل.
-
الإجراءات الواجب اتباعها في حالة إلغاء رخصة الاستيراد والمتاجرة بالبنادق الهوائية وقطع غيارها
-
أ- إذا كان إلغاء الرخصة ناتجاً عن الوفاة أو الإصابة بمرض جسمي أو عقلي يحـول دون قدرة المرخص له بمزاولة النشــاط المرخص به فعلى ورثـة المتوفى أو وكيلهم أو وليهم أو وكـيل المــريض أو وليه أن يبلغ السلطات المختصة (الشرطة الواقع بدائرتها مكان الإقامة أو مكان المحل المرخص) في حينه لاستخراج رخصة لأحد الورثة ممن تنطبق عليه شروطها لاستمرار مزاولة النشاط، أو أخذ الإذن بالتصرف بالبنادق الهوائية, وتصفية المحل إما بالبيع على محل آخر مرخص له بالاتجار, أو إعادة تصديرها إلى مصدرها الأصلي.
ب- إذا سجل على المرخص له قيد أمني أو جنائي يرفع عنه للجهة المختصة. ويتم إبلاغه إما بالتنازل عن رخصته لشخص آخر تنطبق عليه شروط منح الرخصة أو تصفية ما لديه من بنادق هوائية وطلقاتها وقطع غيارها إما ببيعها على محل آخر مرخص له أو إعادة تصديرها .
ج- في حالة رغبة المرخص له إلغاء الرخصة يعامل بموجب الفقرة السابقة (ب).
د- في حالة عدم إمكانية تصريف البنادق الهوائية وطلقاتها أو قطع غيارها أو إعادة تصدريها إلى مصدرها الأصلي يشكل لها لجنة من الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بموجب محضر يتم رفعه إلى الجهة المختصة.
-
شروط الترخيص لتسليح المؤسسات والشركات السعودية
-
أ- أن يكون مصرحاً لها بمزاولة أعمال الحراسات الأمنية.
ب- أن يكون المسؤول عن إدارة وتنظيم تداول الأسلحة وذخيرتها سعوديي الجنسية تنطبق عليهما شروط حمل أو اقتناء الأسلحة النارية الفردية.
ج- وجود مكان آمن لحفظ الأسلحة والذخائر بموجب شهادة من الجهات الأمنية المشرفة.
-
إجراءات استيراد الأسلحة النارية الفردية وذخائرها ومستلزماتها للمؤسسات والشركات السعودية
-
أ- تتقدم المؤسسة أو الشركة إلى الأمن العام (الأسلحة وإبطال والمتفجرات) أو أمن المنشآت بطلب استيراد الأسلحة النارية والذخيرة.
ب- تُحدد نوعية وعدد الأسلحة والذخيرة المطلوبة بناءً على المسح الميداني ثم يرفع الطلب للجهة المختصة لإحالتها لإدارة الأسلحة والمدخرات بوزارة الدفاع والطيران لتأمينها وفقاً للتعليمات الإدارية والمالية المنظمة لذلك.
ج- في حالة عدم توفر الأسلحة المطلوبة داخل المملكة تتقدم الجهة المستفيدة بطلب استيرادها من الخارج على أن تحدد معلوماتها في الطلب.
د- تتولى الجهة المختصة إجراءات استيراد الأسلحة والذخيرة وفسحها على أن تقوم الجهة المستفيدة بإصدار شهادة المستخدم النهائي ويتم استلام الأسلحة وذخائرها من قبل الإدارة العامة للأسلحة والمدخرات بوزارة الدفاع والطيران ويتم إبلاغ الجهة المختصة بوصول الشحنة.
هـ - يتم استلام الأعيان الموردة من الجهة المستفيدة تحت إشراف الأمن العام (الأسلحة وإبطال والمتفجرات)، وبعث الأسلحة إلى الأدلة الجنائية لأخذ بصمتها، ومن ثم نقلها إلى المخازن.
و- يقوم الأمن العام وقوة أمن المنشآت بتنظيم برامج تدريبية على الرماية للعاملين في مجال الحراسات الأمنية المدنية الخاصة والأمن الصناعي وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك.
-
تعليمات تداول الأسلحة الخاصة بالمؤسسات والشركات السعودية
-
أ- حصول العاملين في الحراسات الأمنية المسلحة على دورة تدريبية في مجال الأسلحة.
ب- ألا يسلم السلاح إلا للسعوديين العاملين بالحراسات الأمنية ممن تنطبق عليهم شروط حمل واقتناء السلاح وخلال تأدية مهام الحراسة التي تتطلب وجود السلاح معهم فقط وبموجب سجلات وبيانات توضح وقت وتاريخ الاستلام والتسليم ونوع العمل المكلف به وفقاً للنموذج المعد.
ج- أن يكون لكل سلاح رخصة خاصة به صادرة من الجهات المخولة بإصدارها حسب النموذج المعد.
د- عدم حمل السلاح والتنقل به خارج وقت العمل.
-
شروط ومواصفات تخزين الأسلحة والذخيرة
-
أ- إنشاء مستودعين مصممين بشكل محكم وفقاً للمواصفات الفنية لمستودعات الأسلحة والذخيرة، أحدهما للأسلحة والآخر للذخيرة، ويكون لهما مفتاحان، أحدهما مع أمين المستودع، والآخر مع مدير الشركة أو المؤسسة، على أن تنطبق عليهما شروط حمل الأسلحة النارية.
ب- الالتزام بتوفير أجهزة إنذار متطورة بمستودع الأسلحة والذخيرة متصلة بالأجهزةالأمنية.
ج- الالتزام بتوفير جميع وسائل الأمن والسلامة داخل المنشأة وفقاً لما تحدده الجهة الأمنية المشرفة عليها.
د- تقوم الجهة الأمنية المشرفة على المنشأة بالتفتيش والمتابعة للـتأكد من تطبيق الشروط والتعليمات المتعلقة بالأسـلحة، وفي حالة وجود مخالفة يتم الرفع عنها إلى الجهة المختصة.
-
إجراءات إلغاء ترخيص المؤسسات والشركات السعودية أو تغيير نشاطها
-
أ- في حالة مخالفة المؤسسات الأمنية والشركات البترولية والصناعية المهمة لنظام الأسلحة والذخائر تقوم الجهة المشرفة بالرفع عنها إلى الجهة المختصة للنظر في موضوع المخالفة.
ب- في حـالة إلغاء الرخصة أو تغيير النشاط إلى نشاط آخر لا يتطلب بقاء الأسلحة والذخائر وقطع الغيار فيتم تسليمها للجهة الأمنية المشرفة حتى يتم التنازل عنها لمؤسسة أو شركة مماثلة أو إعادة تصديرها, وإن تعذر ذلك يتم تشكيل لجنة من الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
ج- في حالة الرغبة في إلغاء الرخصة تعامل بموجب الفقرة السابقة (ب).
-
إجراءات وشروط عبور أسلحة الصيد
-
أ- يقدم الطلب إلى ممثليات المملكة في الخارج أو إلى وزير الداخلية لمن كان داخل المملكة موضحاً فيه الاسم والجنسية مع بيان تفصيلي للأسلحة والذخيرة.
ب- إذا كان العبور لغرض القنص فيوضح اسم صاحب الحملة وجنسيته وأسماء المرافقين للحملة وجنسياتهم وتحديد أنواع الأسلحة والذخيرة والسيارات وأرقامها.
ج- تحديد الدولة المتجهة إليها وإرفاق ما يفيد موافقتها على دخول الحملة والأسلحة والذخيرة.
د- تتولى الجهة المختصة تزويد الجمارك والجهات الأمنية بأسماء الأشخاص المراد التصريح لهم بالعبور لغرض الصيد والقنص.
هـ- تقوم الجمارك بجرد ومطابقة الأسلحة والذخيرة ومن ثم تحريزها بالشمع الأحمر عند دخولها للمملكة وإشعار منفذ الخروج بذلك.
و- تقوم الجمارك بإعداد التصريح اللازم للعبور وتزويد الجهة المختصة بصورة منه.
-
إجراءات وشروط عبور أسلحة الحماية الشخصية
-
أ- تقوم وزارة الخارجية بتزويد الجمارك بالمعلومات المتوافرة عن الأسلحة وعدد الذخيرة وحامليها.
ب- تقوم الجمارك بتطبيق معلومات الأسلحة وعدد الذخيرة وتزويد الجهات الأمنية بصورة منه عند القدوم وعند المغادرة.
ج- الأخذ بمبدأ المعاملة بالمثل وكل حالة على حدة.
-
إجراءات وضوابط السفر خارج المملكة واصطحاب أسلحة الصيد بغرض القنص
-
أ- يقدم الطلب إلى الوزير مرفقًا به صور التصاريح وموافقة الدولة المتجه إليها.
ب- تتولى الجهة المختصة إكمال الإجراءات اللازمة.
ج- أن يكون خروج ودخول الأسلحة والذخيرة من المنافذ الجمركية الرسمية.
د- تتولى الجمارك مطابقة الأسلحة والذخيرة عند عودتها مع بيـانات الخروج.
هـ - في حالة فقدان الأسلحة أو سرقتها أو تلفها يجب إحضار ما يثبت ذلك مصدقا عليه من سفارة المملكة.
-
الإجراءات الواجب اتباعها في حالة إلغاء رخصة استيراد الأسلحة النارية الفردية أو إصلاحها
-
أ- إذا كان إلغاء الرخصة ناتجاً عن الوفاة أو الإصابة بمرض جسمي أو عقلي يحـول دون قدرة المرخص له بمزاولة النشــاط فعلى وكيل ورثة المتوفى أو وليهم أو وكـيل المــريض أو وليه أن يبلغ السلطات المختصة (الشرطة الواقع بدائرتها مكان الإقامة) في حينه ليتم الرفع عنها إلى الجهة المختصة لأخذ الأذن بتسليم الأسلحة لأصحابها .
ب- إذا رغب وكيل ورثة المتوفى أو وليهم أو وكـيل المــريض أو وليه في الحصول على رخصة استيراد وبيع الأسلحة النارية أو إصلاحها وتوافرت فيه شروط منح الرخصة فيتم الرفع عنه من قبل إمارة المنطقة إلى الجهة المختصة لاستخراج الرخصة، وإذا تعذر ذلك فتشكل لجنة من الجهات الأمنية لحصر الموجودات من ذخيرة أو قطع غيار والتصرف فيها إما بالبيع على محل آخر مرخص له أو إعادة تصديرها.
ج- عند فقد شرط من شروط منح الرخصة تشكل لجنة من الجهات الأمنية لحصر وتصفية ما لدى صاحب المحل إما بالبيع على محل آخر مرخص له أو إعادة تصديرها.
د- في حالة عدم إمكانية تصريف الذخائر أو قطع الغيار أو إعادة تصديرها إلى مصدرها الأصلي يشكل لها لجنة من الجهات الأمنية المختصة والرفع إلى لجهة المختصة.
-
إجراءات الحصول على رخصة محل إصلاح الأسـلحة
-
أ- يقدم الطلب إلى الأمن العام، وبعد توافر الشروط تقوم الإمارة برفع الطلب إلى الجهة المختصة.
ب- بعـد الموافقـة يعطى صاحب الطلب مهلـة لمدة سـتة أشـهر لتجهيز المحـل والحصـول على شهادة مطابقة أمن وسلامة من الأمن العام والدفاع المدني .
ج- بعد اكتمال الإجراءات يرفع الطلب إلى الجهة المختصة لإصدار الرخصة.
د- ينظم الأمن العام ( الأسلحة وإبطال المتفجرات) سجلات خـاصة برخص محلات الصيانة.
-
الشروط والمواصفات الواجب توافرها في محل إصلاح الأسلحة
-
أ- ألا يكون المحل قريباً من المحلات الخطرة، وأن تتوافر فيه شروط السلامة.
ب- أن يكون البناء من الخرسانة المسلحة، ولا يحتوي على مواد قابلة للاحتراق.
ج- شهادة من الأمن العام والدفاع المدني تفيد بتوافر شروط الأمن والسلامة في ورشة الصيانة.
د- حفظ الأسـلحة المعدة للإصلاح داخل خزائن حديدية محكمة الإقفال.
هـ أن يكون الباب الخارجي للمحل من الحديد المقوى، ويتم قفله بقفلين على الأقل.
-
أحـكام عـامة بما يخص محل إصلاح الأسلحة
-
أ- أن يكون طالب الرخصة سعودي الجنسية.
ب- أن تتوفر فيه شروط منح رخصة السلاح.
ج- أن يوقع إقراراً بالآتي:
- عدم تشغيل غير السعوديين إلا بإذن.
- عدم إجراء أي تعديل على آلية السلاح أو تذخيره مما يجعله أشد خطورة.
- عدم مزاولة مهنة إصلاح الأسـلحة إلا بعد الحصول على دورة تدريبية من قبل الأمن العام لممارسة المهنة أو وجود شهادات علمية معترف بها لدى جهة الاختصاص ( الأمن العام ) في هذا المجال.
- عدم مزاولة مهنة إصلاح الأسلحة وصيانتها خارج المحل المرخص له.
- عدم إصلاح أي سلاح غير مرخص.
-
شروط وإجراءات جلب أسلحة أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي السعوديين العاملين في الخارج
-
الإجراءات:
1- يتقدم عضو السلك الدبلوماسي أو القنصلي إلى سفارة المملكة بطلب جلب سلاحه الفردي الناري (نوع مسدس) ويوضح فيه معلوماته الشخصية ومعلومات السلاح من حيث الرقم والعيار والصناعة والماركة والموديل وعدد الذخيرة.
2-تقوم وزارة الخارجية بمخاطبة الجهة المختصة لطلب فسح السلاح والذخيرة.
3- عند فسح السلاح تزود وزارة الخارجية والجمارك والأمن العام بصورة من الإجراء المتخذ.
4- تقوم الجهة المختصة باستلام السلاح من الجمارك لإصدار الرخصة وتسليمه لصاحبه.
الشروط:
1- أن يكون السلاح المطلوب جلبه من الأسلحة المسموح بتصريحها ومرخصاً من الدولة التي يعمل فيها.
2- لم يسبق للمتقدم أن جلب سلاحاً آخر.
3- أن تنطبق على المتقدم شروط منح رخصة السلاح.
-
أحكام خاصـة بالدبلومـاسيين والمقيمـين والوفـود الـرسـميـة
-
أ- يجوز لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة جلب الأسلحة الفردية المعتادة وحملها واقتنائها، وكذلك ذخيرتها, وذلك بعد الحصول على ترخيص, أو الحصول على هذه الأسلحة من المحلات المرخص لها بالبيع داخل المملكة بشرط المعاملة بالمثل.
ب- يصدر الترخيص المشار إليه في الفقرة السابقة (أ) من هذه المادة من الجهة المختصة بناء على طلب من وزارة الخارجية.
ج- لا يجوز لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي نقل ملكية السلاح المرخص به إلا إلى عضو من البعثة الدبلوماسية نفسها أو القنصلية المعتمدة لدى المملكة. وفي غير هذه الحالة يجب إثبات خروج السلاح من المملكة عند انتهاء إقامة المرخص له في المملكة أو عند زوال الصفة الدبلوماسية أو القنصلية عنه, إلا إذا كان مصدر الحصول عليه من الداخل في ضوء ما ذكر في الفقرة (أ) من هذه المادة، فيجوز التصرف فيه وفقاً لهذا النظام ولائحته.
|
|
|