1- يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثين سنة، وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة ألف ريال كل من يثبت قيامه بأي مما يأتي:
أ- تهريب أسلحة حربية أو فردية أو قطع منها أو ذخائرها إلى داخل المملكة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي.
ب- استعمال الأسلحة الحربية أو الفردية أو ذخائرها أو قطع منها, أو صنعها أو تجميعها أو بيعها أو شرائها أو حيازتها, بقصد الإخلال بالأمن الداخلي.
2- يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشرين سنة وبغرامة لا تتجاوز مائتي ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من يثبت قيامه بأي مما يأتي:
أ- تهريب أسلحة حربية أو قطع منها أو ذخائرها إلى داخل المملكة بقصد الاتجار.
ب- صنع أسلحة حربية أو ذخائرها أو قطع غيارها بقصد الاتجار.
ج- يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة وخمسين ألف ريال, أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من ثبت حمله سلاحاً حربياً أو ذخيرته أو اقتنى أيًّا من ذلك أو باعه أو اشتراه.
د- يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال, أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من ثبت قيامه بصنع أسلحة فردية أو قطع منها أو ذخائرها, أو ثبت قيامه بتهريبها إلى داخل المملكة بقصد الاتجار.
3- يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامه لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال, أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من ثبت قيامه بأي مما يأتي:
أ- تهريب أسلحة صيد أو قطع منها أو ذخائرها إلى المملكة بقصد الاتجار.
ب- تهريب أسلحة نارية فردية أو قطع منها أو ذخيرتها إلى المملكة بقصد الاستعمال الشخصي.
ج- صنع أسلحة الصيد أو قطع غيارها.
د- إدخال تعديل على آلية أسلحة الصيد أو أسلحة التمرين أو الأسلحة الأثرية بقصد جعلها أسلحة أشد خطورة.
4- يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تتجاوز سبعة آلاف ريال, أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت شراؤه سلاحاً نارياً فردياً أو ذخيرة دون ترخيص, أو بيعه أيَّا من ذلك.
5- يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهراً وبغرامه لا تزيد على ستة آلاف ريال, أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من تثبت حيازته سلاحاً نارياً فردياً أو ذخيرة دون ترخيص.
6- يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال, أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من ثبت قيامه بأي مما يأتي:
أ- استعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به.
ب- استعمال سلاح ناري للصيد ولو كان مرخصاً.
ج- حيازته سلاح صيد أو ذخيرته دون ترخيص.
د- السماح لغيره باستعمال السلاح المرخص له به, أو استعمال غيره للسلاح نتيجة إهماله.
هـ- نقل أسلحة أو ذخائر غير مرخصة, أو المساعدة في ذلك.
و- فتح محل للتدريب على أسلحة الصيد أو التمرين دون الحصول على ترخيص بذلك.
ز- مزاولة مهنة إصلاح الأسلحة دون الحصول على ترخيص بذلك.
ح- إصلاح الأسلحة غير المرخصة.
ط- صنع ذخيرة أسلحة الصيد.
ي- تهريب أسلحة تمرين بالجملة إلى المملكة.
ك- تهريب أسلحة الصيد إلى المملكة أو ذخيرتها بقصد الاستعمال الشخصي.
ل- تهريب الأسلحة الأثرية بقصد الاتجار.
م- مخالفة أي شرط من شروط الترخيص بالاستيراد أو البيع أو الحيازة أو الإصلاح.
7- يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال, أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت أن لديه معلومات عن عمليات متاجرة بالأسلحة دون ترخيص أو عن عمليات تهريب لها ولم يُعلم السلطات المختصة بذلك.
8- يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز ألفي ريال:
أ- كل من انتهت مدة الرخصة الممنوحة له بالاستيراد أو البيع والشراء أو الإصلاح أو التدريب واستمر في مزاولة العمل المرخص له به دون أن يتقدم بطلب تجديد الرخصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها.
ب- كل من ألغي الترخيص الممنوح له بالحمل أو الاقتناء ولم يتصرف بالسلاح أو لم يسلمه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إلغاء الترخيص.
ج- كل من قام بتهريب أسلحة التمرين بقصد الاستعمال الشخصي، أو حاز بندقية هوائية دون ترخيص.
د- كل من علم بفقد سلاحه أو سرقته أو تلفه ولم يبلغ الجهات المختصة.
هـ- كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا النظام ولائحته مما لا يقع تحت العقوبات الواردة فيه.
9- يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز ألف ريال, كل من حمل سلاحه المرخص في الأماكن والأوقات التي يحظر فيها حمل السلاح. وتحدد اللائحة الأماكن والأوقات التي يحظر فيها حمل السلاح.
10- يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز ألف ريال, كل من يثبت فقدانه سلاحه بالسرقة أو الضياع نتيجة إهماله, مع حرمانه من الحصول على ترخيص جديد لأي سلاح مدة سنتين من تاريخ تنفيذ العقوبة.
11- يعاقب بغرامية مالية لا تقل عن مائة ريال ولا تتجاوز خمسمائة ريال عن كل سنة تأخير:
أ- كل من انتهت مدة رخصة حمله للسلاح أو اقتنائه ولم يتقدم بطلب تجديدها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها.
ب- كل من آل إليه بالإرث أو الوصية سلاح ناري مرخص به ولم يبلغ عنه الجهات المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مآله إليه.
ج- يعاقب كل من يثبت تصرفه في الأسلحة والذخائر المصرح بعبورها أراضي المملكة بالبيع أو الإهداء داخل المملكة بالعقوبات الخاصة بمهربي الأسلحة حسب نوعها.
د- يعاقب بالعقوبة المقررة على المخالفة نفسها, كل من تثبت مشاركته في ارتكاب أي مخالفة من المخالفات الواردة في هذا النظام.
12- تطبق العقوبات عدا السجن الواردة في هذا النظام على المؤسسات, أو الشركات, أو أي منشأة أخرى يثبت مخالفتها لما ورد به من أحكام.